الثلاثاء 2 جمادى الآخرة 1446 - 3 ديسمبر 2024
العربية

حكم توريد الشفاه بالليزر

408584

تاريخ النشر : 02-12-2022

المشاهدات : 48034

السؤال

ما حكم توريد الشفايف بالليزر، أنا شفايفي من النوع الغامق، وأكره هذا جدا، جربت أدوية كثيرة جدا، ولم تنجح معي، ثم سمعت عن توريد بالليزر، والذي يستمر لشهور، فهل هذا حرام؟ وهل يعتبر مثل الوشم أم لا علاقة بينهما؟

ملخص الجواب

لا يجوز توريد الشفاه بالليزر أو بحقن مادة؛ لأنه تغيير لخلق الله، فتغيير اللون الذي خلق عليه الإنسان للتجمّل محرم، وأما ما كان من باب العلاج كأن يتغير اللون بسبب مرض أو حادث، فلا حرج في السعي لرده للونه الأول.

الحمد لله.

أولا:

توريد الشفاه بالليزر

توريد الشفتين بالليزر يعتمد على استخدام نوع معين من أنواع الليزر المعروف باسم “كيو سويتش”؛ يعمل هذا النوع من الليزر على تفتيت الخلايا الصبغية الموجودة في الشفتين، ومحاربة تراكمها.

وقد يحتاج الأمر إلى تكرار، وقد يصحب العملية ندوب أو حروق أو تشوه في الشفة، إضافة إلى مخاطر النزف، أو أن ينتج لون غير موحد للشفاة.

ثانيا:

حكم توريد الشفاه بالليزر

لا يجوز توريد الشفاه بالليزر أو بحقن مادة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد قال تعالى: وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا النساء/117 - 119.

روى ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناده إلى أبي هلال الراسبي قال: سأل رجل الحسنَ: ما تقول في امرأة قَشَرت وجهها؟ قال: ما لها، لعنها الله! غَيَّرت خلقَ الله! " انتهى من "تفسير الطبري" (9/221) تحقيق شاكر.

وقال المجد ابن تيمية رحمه الله: " وأما القاشرة والمقشورة، فقال أبو عبيد: نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة " انتهى من "منتقى الأخبار".

وقال المناوي في شرح حديث "لعن الله القاشرة": " وفيه أن ذلك حرام لأنه تغيير لخلق الله" انتهى من "فيض القدير" (5/345).

فتغيير اللون الذي خلق عليه الإنسان للتجمّل محرم، وأما ما كان من باب العلاج كأن يتغير اللون بسبب مرض أو حادث، فلا حرج في السعي لرده للونه الأول.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " التجميل نوعان: النوع الأول: إزالة عيب. والنوع الثاني: زيادة تحسين. أما الأول فجائز -إزالة العيب- فلو كان الإنسان أنفه مائل فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله؛ لأن هذا إزالة عيب، الأنف ليس طبيعياً بل هو مائل فيريد أن يعدله، كذلك رجل أحول، الحول عيب بلا شك، لو أراد الإنسان أن يعمل عملية لتعديل العيب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولا مانع، لأن هذا إزالة عيب. لو قطع أنف الإنسان لحادث هل يجوز أن يركب أنفاً بدله؟ يجوز؛ لأن هذا إزالة عيب، وقد وقعت هذه الحادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قطع أنف أحد الصحابة في حرب من الحروب، فالرجل جعل عليه أنفاً من فضة، ركبه على الأنف، فأنتنت الفضة، الفضة تنتن، صار لها رائحة كريهة، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب فاتخذ أنفاً من ذهب، إذاً هذا نقول: تجميل أو إزالة عيب؟ إزالة عيب، هذا جائز. كذلك لو أن الشفة انشرمت، فيجوز أن نصل بعضها ببعض لأن هذا إزالة عيب.

أما النوع الثاني: فهو زيادة تحسين، هذا هو الذي لا يجوز؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتفلجات للحسن، بمعنى: أن تبرد أسنانها حتى تتفلج وتتوسع للحسن، لعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، ولعن الواصلة التي تصل شعرها القصير بشعر وما أشبه ذلك" انتهى من "اللقاء الشهري" (50/8).

وينظر لمزيد الفائدة جواب سؤال: (حكم توريد اللثة بالليزر)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب