الحمد لله.
أولا:
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الوفاء بالوعد.
وألزم به المالكية إذا كان الوعد مرتبطا بسبب، ودخل الموعود في السبب، فإنه يجب الوفاء به، أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا شيء على الواعد.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوفاء بالوعد مطلقا، كعمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، والحسن البصري، وابن الأشوع، وسمرة بن جندب، وهو قول بعض الحنفية، وبعض المالكية، ووجه في مذهب أحمد اختاره تقي الدين ابن تيمية.
وهذا القول هو الراجح، كما في جواب السؤال رقم:(264311).
فإن شق عليك الوفاء؛ فينبغي أن تطيب خاطره وتبين له ما حصل لك، أو تعطيه بعض المبلغ وترضيه.
ثانيا:
يحرم الرجوع في الصدقة بعد قبض الفقير لها.
وأما قبل القبض فلا يحرم، كما لو عزل الإنسان شيئا من ماله على نية الصدقة على فلان، فله الرجوع في ذلك ما دام الفقير لم يقبضها.
قال النووي رحمه الله تعالى: "من دفع الي وكليه أو ولده أو غلامه أو غيرهم، شيئا يعطيه لسائل أو غيره، صدقة تطوّع: لم يزل ملكه عنه حتّى يقبضه المبعوث إليه، فإن لم يتّفق دفعه إلى ذلك المعين استحب له ألا يعود فيه، بل يتصدّق به على غيره، فإن استردّه وتصرّف فيه: جاز؛ لأنّه باق على ملكه" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (6/239).
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/468): "ومن ميز شيئاً للصدقة به، أو وكل فيه، ثم بدا له أن لا يتصدق به: سُنَّ له إمضاؤه، مخالفة للنفس والشياطين، ولا يجب عليه إمضاؤه ; لأنها لا تُمْلَك قبل القبض" انتهى.
وينظر: "المغني" (5/ 379، 383).
والله أعلم.
تعليق