الحمد لله.
أولا:
لا حرج في رفع دعوى للمطالبة بالحق، ولو كان أمام محكمة وضعية، بشرط ألا يأخذ الإنسان أكثر من حقه.
ثانيا:
يُلزم المماطل في أداء الحق بدفع أجرة المحامي ومصاريف التقاضي.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة. هل الغرم على المدين؟ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/24).
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (3/419): "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق: فعلى المدين المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق.
وفي الرعاية: لو أُحضر مدعى به، ولم يثبت للمدعي، لزمه أي المدعي مؤنة إحضاره ومؤنة رده إلى موضعه، لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق" انتهى.
وقال في (4/116): " ومثله : من شكا إنسانا ظلما، فأغرمه شيئا لحاكم سياسي، كما أفتى به قاضي القضاة الشهاب ابن النجار، ولم يزل مشايخنا يفتون به.
بل لو غرمه شيئا لقاض ظلما، كان الرجوع به عليه، كما يُعلم مما تقدم في الحجر، فيما غرمه ربُّ الدين بمطلِ المدين ونحوه؛ لأنه بسببه" انتهى.
ولا يحل لك أخذ الفائدة المترتبة على التأخير لأنها ربا، لكن لك أن تأخذ تتمة أجرة المحامي ومصاريف القضية، وترد الباقي لشركة الطيران.
والله أعلم.
تعليق