الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم الامتناع عن بيع الأدوية الناقصة في السوق لبيعها للعملاء الدائمين؟

416817

تاريخ النشر : 12-06-2023

المشاهدات : 3102

السؤال

بعض السلع الدوائية؛ كأدوية السرطان، أو العقم يندر توفرها في الصيدليات، بحيث يكون رصيدها في كل صيدلية علبة أو اثنان على أقصى تقدير، ولا يكون لها بدائل، فتكون ردَّة فعل أصحاب الصيدليات الامتناع عن بيعها لمن يطلب شراءها، فيبيعونها فقط لمن يطلبها من العملاء المخلصين الدائمين، بدون أي زيادة في السعر، علمًا بأن المالك يضطر لفعل ذلك؛ لأنه يريد الحفاظ على بقاء عملائه الدائمين. فهل يأثم مالك الصيدلية إذا منع الدواء عن هؤلاء العملاء غير الدائمين؟ وهل يأثم الصيدلي إذا اتبع نفس الأسلوب؛ لأنه مضطر أن ينفذ تعليمات إدارة الصيدلية؟

الجواب

الحمد لله.

يلزم بيع الدواء لمن طلبه سواء كان زبونا دائما أو غيره، ولا يجوز منعه من طالبه لتوفيره للعملاء الدائمين.

وهذا ما يلزم الصيدلي قانونا وشرعا، فإن النظام الإداري إذا ترتبت عليه المصلحة العامة وجب التقيد به.

قال في "تحفة المحتاج" (3/71): "الذي يظهر أن ما أُمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط، بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا" انتهى.

ولا يجوز طاعة مالك الصيدلية في ذلك، ويأثم بذلك.

وغاية ما يمكن من التساهل والترخص للصيدلي في ذلك : أن يطلب من العملاء الدائمين المبادرة لشراء ما يحتاجونه أول الشهر مثلا، أو يبلغهم بوصول الدواء ليأخذوا حاجتهم منه، فلا يكون ملوما بعد ذلك إن جاءه زبون عابر، فلم يجد الدواء.

وأما أن يكون عنده الدواء، ويطلبه من هو بحاجة إليه، ويمنعه منه: فلا يحل له ذلك بوجه، وهو أيضا مخالف للقانون المنظم لتداول الدواء، وهو مخالف للخلق والمروءة، كذلك، لأجل المكسب المالي فقط.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب