الحمد لله.
يلزم بيع الدواء لمن طلبه سواء كان زبونا دائما أو غيره، ولا يجوز منعه من طالبه لتوفيره للعملاء الدائمين.
وهذا ما يلزم الصيدلي قانونا وشرعا، فإن النظام الإداري إذا ترتبت عليه المصلحة العامة وجب التقيد به.
قال في "تحفة المحتاج" (3/71): "الذي يظهر أن ما أُمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط، بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا" انتهى.
ولا يجوز طاعة مالك الصيدلية في ذلك، ويأثم بذلك.
وغاية ما يمكن من التساهل والترخص للصيدلي في ذلك : أن يطلب من العملاء الدائمين المبادرة لشراء ما يحتاجونه أول الشهر مثلا، أو يبلغهم بوصول الدواء ليأخذوا حاجتهم منه، فلا يكون ملوما بعد ذلك إن جاءه زبون عابر، فلم يجد الدواء.
وأما أن يكون عنده الدواء، ويطلبه من هو بحاجة إليه، ويمنعه منه: فلا يحل له ذلك بوجه، وهو أيضا مخالف للقانون المنظم لتداول الدواء، وهو مخالف للخلق والمروءة، كذلك، لأجل المكسب المالي فقط.
والله أعلم.
تعليق