السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

هل الاستمرار بعقد الشراكة لازم؟

417331

تاريخ النشر : 14-11-2023

المشاهدات : 1640

السؤال

قمت أنا وأخي بشراء مستضيف لعمل website، ودفعت نصف المبلغ، وهو دفع النصف، ومدة المستضيف هو سنة، وقسمنا المهام، مع العلم أن الويب سايت( website) تحتاج عمل الفردين معا، واتفقنا على عمل الأعمال، في كل يوم نعمل ساعتين إلى أن ننهي إنشاء الموقع الإلكتروني، وبدأ بالعمل، وبعد أسبوع من الشراء أصبح أخي يريد أن يترك الشركة، ويقول لي: إما أن تبيع، أو أن تشتري، قلت له: لا يجوز؛ لأننا اتفقنا على العمل إلى أن ننتهي، ويجب عليك أن تفي بالوعد، وإذ خرج سوف تكون علي مضرة؛ بسبب أنه من الصعب العمل لوحدي، وما كنت لأشتري المستضيف لو أخبرني من البداية، ولقد عملت لمدة أسبوع كامل، فهل يجوز له أن يخرج من الشركة، أم عليه البقاء، وأن يفي بالوعد؟ وأنا لا أستطيع أن أشتريه لوحدي، فأرجو الرد، مع العلم أنني عملت لمدة أسبوع.

الجواب

الحمد لله.

الشركة عقد غير لازم عند أكثر العلماء ، فيجوز لأحد الشركاء أن يخرج منها ما لم تكن مؤقتة إلى أمد معين، وكان في خروجه قبل ذلك ضرر ظاهر على باقي الشركاء؛ فيلزم رضا شركائه، لمنع الضرر.

جاء في "المعايير الشرعية"، ض 184: " الأصل أن عقد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه، إلا في حالتين لا يثبت فيهما حق الفسخ:

أ) إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.

ب) إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين" انتهى.

وذهب المالكية في معتمد المذهب إلى لزوم عقد الشركة.

قال الدسوقي في حاشيته (2/349): " المعتمد في المذهب، وهو قول ابن القاسم في المدونة لزومها بالعقد، أي بما يدل عليها عرفا، سواء كان قولا، كاشتركنا، أو فعلا، كخلط المالين، أو هما معا" انتهى.

وفي "شرح الخرشي" (6/39): " (ص) ولزمت بما يدل عرفا (ش) يعني أن الشركة تلزم بمجرد القول على المشهور . وقال ابن رشد : مذهب ابن القاسم وروايته في المدونة أنها تنعقد باللفظ ، فقوله، بما يدل عرفا من قول كاشتركنا ، أو فعل، كخلط المالين والتجر فيهما ، فلو أراد أحدهما المفاصلة، فلا يجاب إلى ذلك مطلقا، ولو أراد نضوض المال بعد العمل، فينظر الحاكم كالقراض" انتهى.

قال العدوي في حاشيته عليه: " (قوله فلا يجاب لذلك مطلقا) أي انعقدت بالقول أو الفعل. وسواء رفع لحاكم أم لا. (وقوله نضوض المال) أي صيرورته ناضا، أي نقدا. وذلك ببيع السلع التي اشتريت.

وقوله: بعد العمل؛ أي: الشراء.

وقوله: كالقراض؛ أي أن عامل القراض إذا اشترى بالمال سلعا، وأراد خزنها، وأراد رب المال بيعها، أو العكس: فينظر الحاكم" انتهى.

فإذا تم الاتفاق على العمل معا إلى الانتهاء من عمل الموقع، فالظاهر أن هذا مثل التأقيت بوقت، فليس لشريكك الفسخ قبل ذلك، لا سيما مع الشروع في العمل، وحصول الضرر لعدم قدرتك على تحمل كلفة الاستضافة بمفردك، ومراعاةً لقول من قال بلزومها؛ وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب