الحمد لله.
إذا اشترطت المدرسة على المعلم ألا يعطي بياناته الشخصية للطلاب، وألا يحاول تدريسهم خارج المدرسة، وقبل الشرط، لزمه الوفاء بذلك؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة / 1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وقال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه" انتهى من صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.
وعليه فقد أخطأت بمخالفة الشرط وإعطاء بياناتك الشخصية للطلاب.
وأما تدريس من طلب ذلك منك، بعد تركك للمدرسة، ولم تسع في تدريسه عند سريان عقدك، ولا أعطيته الرقم لذلك، فالذي يظهر أنه لا حرج عليك في تدريسه.
ولو أنك امتنعت عن تدريس من أعطيته رقمك أثناء عملك في المدرسة، لاستدراك خطئك بإعطاء البيانات، فهو أولى.
والله أعلم.
تعليق