الحمد لله.
أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع ؛ لأن الطواف وجب توديعا للبيت ، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنها وطنهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، في بيانه أن طواف الوداع ليس من أركان الحج التي لا بد منها :
" ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم ، ولا طواف وداع ؛ لانتفاء معنى ذلك في حقهم ، فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لها ما داموا فيها " مجموع الفتاوى " ( 26 / 261 )
و قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ليس على أهل مكة طواف وداع " اهـ . الفتاوى 17/393 "
وهذا الأمر يشمل كل من كان داخل حدود الحرم . وقال ابن قدامة :
" ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه " اهـ. المغني " ( 3 / 237 )
لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء المناسك فإنه يلزمه طواف الوداع قبل الخروج من مكة .
قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه ، وأراد المقام بمكة ، ليس عليه طواف الوداع ، وهذا لا خلاف فيه ، سواء كان من أهلها ، أو غريبا ، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع " المجموع 8/254 " .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الرجل من أهل مكة ، وحج وسافر بعد الحج ، فليطف للوداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) مسلم 1327 ، وهذا عام ، فنقول لهذا المكي : ما دمت سافرت في أيام الحج ، وقد حججت ، فلا تسافر حتى تطوف . " اهـ . الفتاوى 23/339 " .
وعلى هذا فيلزم السائلة أن تطوف للوداع إذا أرادت السفر بعد أدائها المناسك .
والله أعلم .
تعليق