الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

ما صحة خبر في أشراط الساعة: (لتؤخذن المرأة فليبقرن بطنها ثم ليؤخذن ما في الرحم فلينبذن مخافة الولد)؟

421137

تاريخ النشر : 22-11-2022

المشاهدات : 3199

السؤال

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في أشراط الساعة: " لَتُؤْخَذَنَّ الْمَرْأَةُ فَلْيُبْقَرَنَّ بَطْنُهَا، ثُمَّ لَيُؤْخَذَنَّ مَا فِي الرَّحِمِ فَلْيُنْبَذَنَّ؛ مَخَافَةَ الْوَلَدِ" "المصنف" لابن أبي شيبة (٣٧٩٢٧). ما هو صحة هذا الحديث؟ وهل شرحه أنه عن الإجهاض؟

الجواب

الحمد لله.

روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (21/255)، قال: حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " لَتُؤْخَذَنَّ الْمَرْأَةُ فَلْيُبْقَرَنَّ بَطْنُهَا، ثُمَّ لَيُؤْخَذَنَّ مَا فِي الرَّحِمِ فَلْيُنْبَذَنَّ مَخَافَةَ الْوَلَدِ".

وفي إسناده عمير بن إسحاق، وقد نص عدد من أئمة الحديث على أنه لم يرو عنه إلا ابن عون، واختلفوا في توثيقه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" عمير بن إسحاق القرشي، أبو محمد مولى بني هاشم. روى عن المقداد بن الأسود، وعمرو بن العاص، والحسن بن علي، وعبد الله بن عبد الله بن أمية، وأبي هريرة، ومروان بن الحكم، وسعيد بن العاص.

وعنه: عبد الله بن عون.

قال أبو حاتم، والنسائي: لا نعلم روى عنه غيره.

وقال بن معين: لا يساوي شيئا، ولكنه يكتب حديثه.

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: كيف حديثه؟ قال ثقة.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وذكره بن حبان في "الثقات".

قلت: ذكر الساجي أن مالكا سئل عنه، فقال: قد روى عنه رجل لا أقدر أن أقول فيه شيئا.

وذكره العقيلي في "الضعفاء" لأنه لم يرو عنه غير واحد. قال ابن عدي: لا أعلم روى عنه غير ابن عون، وله منه الحديث شيء يسير، ويكتب حديثه " انتهى من "تهذيب التهذيب" (3 / 325).

فهو مع ما فيه من كلام، وعدم شهرته بالرواية: قد تفرد بهذا الخبر؛ فمثل هذا لا يحكم بصحته، وقد لخص حاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله:

" عمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشم: مقبول " انتهى من "تقريب التهذيب" (ص 431).

ومقبول أي عند المتابعة، أمّا عند التفرّد فيكون ليّن الحديث.

وتنزيل هذا الخبر على جريمة الإجهاض – من غير ضرورة طبية ملجئة - التي انتشرت في هذا الزمن، لا يكاد يصح؛ لأن شق البطن لإخراج الجنين إنما يلجأ إليه لأجل الولادة، عند وجود صعوبات في الولادة الطبيعية، وليس لأجل الإجهاض.

وأما جريمة الإجهاض فالعادة فيها أنها تحدث بعد ظهور الحمل في الأشهر الأولى منه، فلا تكون هناك حاجة إلى شق البطن، وإنما يكون بأدوية أو بعمليات لا تحتاج إلى شق البطن، وإنما بالشفط عبر المهبل.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب