الحمد لله.
أولا:
صلاة الوتر من أعظم نوافل الصلوات، حتى رأى بعض العلماء – وهم الحنفية – أنها من الواجبات ، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها .
وأقل الوتر ركعة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ رواه مسلم (752). وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى رواه البخاري (911) ومسلم (749) ، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة ...
ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع .
وإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة :
الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اهـ.
الثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة . لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك . رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي . اهـ.
وإذا صلى المسلم الوتر ثلاثًا بتسليمتين ؛ فإن السنة أن يصلي ركعة الوتر عقب ركعتي الشفع ، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخر ركعة الوتر عن الشفع .
جاء في "كشاف القناع" (3/27):
" ( ويسن فعلها -أي الركعة- عقب الشفع ، بلا تأخير لها عنه، نص عليه الإمام أحمد" انتهى.
ثانيا:
من أخر الوتر إلى آخر الليل ثم نسيه أو نام عنه ؛ فإنه يصليه قبل صلاة الفجر، ولو بعد الأذان، إن أمكنه ذلك.
فإن ضاق الوقت، ولم يمكنه الوتر قبل الفجر ، فإنه يقضيه في وقت الضحى شفعًا ، فإن كان الوتر الذي فاته ركعة جعله ركعتين ، وإن كان ثلاث ركعات جعلها أربعًا بتسليمتين.
وينظر الفتوى رقم : (65692).
والله أعلم.
تعليق