الحمد لله.
أولا:
الطلاق بالكتابة دون تلفظ، لا يقع إلا مع النية؛ لأنه من كناية الطلاق، ولا يعدّ صريحا.
وينظر: جواب السؤال رقم (70460)
ثانيا:
الظهار بالكتابة، لا يقع – أيضا – إلا بالنية، كالطلاق كتابة.
قال في الحاوي الكبير (10/ 169): “فأما الظهار بالكتابة: فهو كالطلاق على قولين.
وأما الإيلاء بالكتابة: فلا يصح، قولا واحدا؛ لأن الإيلاء يمين بالله تعالى لا ينعقد بالكناية” انتهى.
ثالثا:
الخلع كتابةً، لا يقع كذلك إلا مع النية، ولا يقع إذا كُتب بلا نية.
قال في نهاية المحتاج (6/ 407) فيما يقع به الخلع: “والكتابة مع النية، تقوم مقام اللفظ” انتهى.
وأما الفسخ فهو حكم يترتب على أمور كالعيب، وإسلام أحد الزوجين، وعدم الوفاء بشرط في النكاح.
رابعا:
اللعان لا يصح بالكتابة؛ لأنه يمين بالله؛ فلا ينعقد بالكناية، كما تقدم عن الحاوي في “الإيلاء”.
والله أعلم.
تعليق