الحمد لله.
المدرس يعد أجيرا خاصا لأن نفعه مقيد بالزمن، سواء درس لشخص أو أشخاص مجتمعين في زمن معين.
والأجير الخاص: إذا بذل نفسه، وحضر لمقر العمل: استحق الأجرة.
قال في "درر الحكام" (2/ 236): " ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدتَّه، وإن لم يعمل؛ كأجير شخصٍ لخدمته، أو رعي غنمه " انتهى.
وقال النووي في روضة الطالبين (5/ 185): " إذا سلم الأجير نفسه، ومضى مدة إمكان العمل، وجب على المستأجر الأجرة" انتهى.
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 33): " (ويستحق) الأجير الخاص (الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل)؛ لأنه بذل ما عليه" انتهى.
وعليه، فإذا لم يحضر الطالب لزمته الأجرة؛ لأن المدرس قد سلم نفسه واستعد للعمل، والطالب هو من فوّت على نفسه المنفعة.
لكن ينبغي للمدرس إذا كان غياب الطالب بعذر ، كمرض وسفر: أن يخصم أجرة الحصص التي غابها ولا يأخذها .
والله أعلم.
تعليق