الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز دفع الزكاة إلى صندوق العائلة لمساعدة الفقراء

46857

تاريخ النشر : 15-03-2004

المشاهدات : 13694

السؤال

لدي5000 جنيه وقد مر عليهم عام ونصف فما هي زكاة المال الواجبة علي  ؟ وهل إذا بقى من المبلغ (5000) ومر عليه الحول تجب عليه زكاة مال ؟ لدينا في الأسرة جمعية باسم العائلة وادفع مبلغاً معيناً من المال لمساعدة فقراء العائلة وقد تأخرت في السداد فهل أسدد لهم من زكاة المال طالما أنها صدقة جارية ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

من ملك من النقود ما يبلغ نصاباً ، ومرّ عليه سنة هجرية وجبت عليه الزكاة .

ونصاب النقود يقدر بما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة ، أيهما أقل .

انظر الشرح الممتع (6/103-104) ، مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/248)

وعلى هذا ، فالمبلغ الذي معك (5000) جنيه ، يبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة .

ثانياً :

أما القدر الواجب عليك إخراجه فهو ربع العشر ، أي 2.5 بالمائة ، وبالنسبة للمبلغ المسؤول عنه 5000 جنيه مقدار زكاته 125 جنيه .

ثالثاً :

إذا مرت سنة هجرية على ملك النصاب وجب إخراج الزكاة فوراً ، ولا يجوز تأخيرها انظر الشرح الممتع (6/186)

وعلى هذا فتأخيرك إخراج الزكاة نصف سنة بعد مرور الحول تقصير ، يجب عليك التوبة منه والمبادرة بإخراج الزكاة .

رابعاً :

قولك " ( وهل إذا بقي من المبلغ 5000 ومر عليه الحول تجب عليه زكاة مال )

فجوابه : كلّما مرّ الحول والنصاب موجود وجبت فيه الزكاة . فإذا نقص المال عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة ، فإن كمل نصاباً مرّة أخرى وجبت فيه الزكاة وتبدأ حساب الحول من حين يبلغ النصاب .

خامساً :

وأما إعطاء الزكاة في صندوق العائلة ، فإن الزكاة لها مصارف ثمانية ، بيّنها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 ، وإعطاء الزكاة للفقراء الأقارب أفضل من غيرهم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ) رواه النسائي (2582) صححه الألباني في صحيح النسائي

فلا حرج من وضع الزكاة في صندوق العائلة ، على أن تخبر أمين الصندوق بأن هذه زكاة مال ، حتى ينفقها في مصارفها الشرعية المحددة في الآية السابقة ، وحتى يبادر بإخراجها فوراً .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب