الحمد لله.
الخمار فرض على النساء المسلمات البالغات ، وتجدين في جواب السؤال رقم : ( 12525 ) بيان أن الوجه عورة ، وقد سبق ذكر الأدلة على وجوب تغطيته في جواب السؤال ( 21134 ) و ( 21536 ) ، وفي جواب السؤال رقم ( 11774 ) تجدين الأدلة التفصيلية في المسألة .
والأمر بالخمار عامٌّ لكل النساء ، ويدل للعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب/59 .
وقد امتثلت نساء المهاجرين والأنصار لهذا الأمر :
قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأوَل لما أنزل الله ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها .
رواه البخاري ( 4480 ) وأبو داود ( 4102 ) .
ومعنى " فاختمرن " أي : غطين وجوههن ، كما قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 8 / 490 ) .
وعن أم سلمة قالت : لما نزلت ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية . رواه أبو داود ( 4101 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
ومما لا شك فيه أن كثيراً من النساء من نساء المهاجرين والأنصار كنَّ يتمتعن بجمال مشهور ولم يفهم أحد أنه خاصٌّ بهنَّ دون من عداهنَّ .
فهذه الأحاديث فيها امتثال نساء المهاجرين والأنصار والأمر بستر وجوههن ، ولم يفهمن رضي الله عنهن أن الأمر خاص بالجميلات .
وقد جاءت أقوال العلماء تبين أن الحكم عام لجميع النساء .
ففي تفسير قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) قال الجصاص الحنفي رحمه الله :
في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن .
" أحكام القرآن " ( 5 / 245 ) .
وقال ابن جزي الكلبي المالكي - رحمه الله - :
كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن .
" التسهيل لعلوم التنزيل " ( 3 / 144 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره . " مجموع الفتاوى " ( 24 / 382 ) .
وقال السيوطي – رحمه الله - :
هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن . " عون المعبود " ( 11 / 106 ) .
وانظري جواب السؤال رقم ( 13646 ) .
والله أعلم .
تعليق