الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل لزوجته أن تعطي والدته من زكاة مالها؟

485053

تاريخ النشر : 28-11-2023

المشاهدات : 1321

السؤال

زوجتي تعمل و أصبح لديها مبلغ من المال قد بلغ نصاب الزكاه و سؤالي هو هل يجوز ان تخرج زوجتي الزكاه الواجبه لوالدتي المحتاجه كجزء من نفقتي عليها؟ مثلا انا ارسل لوالدتي مبلغ ٢٠٠ دولار شهريا، زوجتي اقترحت ان تقسم زكاه مالها إلى أقساط شهريه بمقدار ٢٠ دولارات و ان ارسل لوالدتي مبلغ ١٨٠ دولارا من راتبي و ان تتمم هي ال٢٠٠ دولارا، اي ان تساهم ب٢٠ دولارات وهو مقدار الزكاه، علما بأن زوجتي عليها ان تعمل لتغطية مصاريفها الشهريه حيث أن راتبي وحده لايكفي.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كانت الأم فقيرة، وكان الابن غنيا، لزمه النفقة عليها.

والمقصود بفقر الأم: ألا يكون لها كسب أو دخل، أو لها دخل لكن لا يكفيها.

والمقصود بغنى الابن: أن يكون لديه فائض عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده.

قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد " انتهى نقلا من المغني (8/ 212).

 وقال ابن القطان رحمه الله: " وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد" انتهى من الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 55).

وإذا وجبت عليك النفقة، لم يجز أن تعطيها من الزكاة.

وإذا اكتفت أمك بنفقتك، لم يجز لزوجتك أن تعطيها من الزكاة؛ لأنها لم تعد فقيرة.

ثانيا:

إذا كان إعطاؤك لوالدتك 200 دولار شهريا يضر بك، فلا يتبقى بعد نفقة أمك المذكورة، ما يكفي لأن تنفق على أسرتك؛ فلا حرج أن تعطيها 180 دولارا، ثم إذا كان هذا لا يكفيها لنفقتها، جاز حينئذ لزوجتك أن تعطيها من زكاتها.

وأما إذا كان دفع 200 دولار لا يضرك، وهو زائد عن نفقتك ونفقة زوجتك وأولادك، فإنه يلزمك دفعه كما تقدم، ولا يجوز أن تدخل فيه شيئا من زكاة زوجتك.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم 141828 ورقم 130207

ثالثا:

لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يؤخر إخراجها ليخرجها أقساطا؛ لأن الزكاة يجب إخراجها فورا عند حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا مدة يسيرة لعذر أو مصلحة، كعدم وجود المستحق، أو غيبة المال.

قال ابن قدامة رحمه الله : " إن أخرها - أي : الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة، أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئاً يسيراً، فلا بأس، وإن كان كثيراً لم يجز" انتهى من "المغني " (2/ 510).

وإخراج الزكاة في صورة أقساط شهرية، فيه تأخير كثير لها عن وقت وجوبها، فلا يجوز ذلك.

لكن من أراد أن يخرج زكاة ماله على أقساط؛ فعليه أن يعجل زكاة العام القادم، ويخرجها أقساطا.

فلو كان حول زكاته في أول رمضان، أخرج زكاة العام الفائت في وقتها، وأخرج زكاة السنة القادمة معها، إما معجلة كاملة، يعني: دفعة واحدة، أو أقساطا على مدار السنة.

ثم إذا حال الحول نظر في ماله، وحسب زكاته، فإن كان ماله قد زاد أخرج عن الزائد.

قال ابن قدامة رحمه الله: " قال أحمد: لا يجزِّئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر. يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة، في كل شهر شيئا.

فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم، متفرقة أو مجموعة: جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها" انتهى من "المغني" (2/ 510).

وسئل علماء اللجنة الدائمة: هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة، في شكل رواتب للأسر الفقيرة، في كل شهر؟

فأجابوا: " لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين، إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة (9/422) .

وعليه؛ فلو جاز لزوجتك أن تدفع الزكاة لوالدتك، وأرادت أن تعطيها كل شهر 20 دولارا، فإن هذا يكون من زكاة السنة القادمة، وليس من زكاة السنة التي حال حولها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب