الحمد لله.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" لا يكشف ، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحرم الذي مات بعرفة : (لا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) متفق عليه وفي لفظ لمسلم : ( وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )" .
وقال أيضاً :
" لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة ، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه . . . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ؛ لأنها عورة " اهـ .
"مجلة البحوث الإسلامية" (68/44) .
تعليق