السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

كيف تقسم أموال الشركة عند حصول الخسارة؟

490435

تاريخ النشر : 14-03-2024

المشاهدات : 467

السؤال

عندي سؤال بخصوص التجارة، قمنا بالشراكة أنا والوالد وثلاثة من إخواني، كل واحد قام بدفع مبلغ، الوالد كان عليه أن يدفع 300,000 ريال سعودي مقابل الثلث، وأحد إخواني دفع 60,000 ريال سعودي مقابل 8%، والأخ الآخر دفع 60,000 ريال سعودي مقابل 8%، والآخر دفع 120,000 ريال سعودي مقابل 17,33%، وأنا السائل قمت بدفع 60,000 ريال سعودي، قد قمت باقتراضها من الأخ الذي دفع 120,000 ريال سعودي، ولي الثلث مقابل هذا المبلغ الذي دفعته ومقابل عملي على هذه التجارة، الوالد لم يدفع إلا 150,000 ريال سعودي؛ وذلك لأنه كان ينبغي أن يدفع دفعتين، الدفعة الاخيرة تكون بعد سنة، ولكن عندما حالة السنة وجدنا أن التجارة خسرنا فيها، لذلك اضطرينا إلى بيعها، ولذلك لم يكن من المصلحة أن يدفع الوالد الدفع الأخرى، وهي: 150,000 ريال سعودي، وعندما بعنا هذه التجارة (ورشة حدادة ) بعنا بأقل من ‫راس المال، وتم بيعها ب320000 سعودي، فكيف يقسم هذا المبلغ علينا؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

رأس مال الشركة لا بد أن يكون حاضراً قبل البدء بأعمال الشركة، سواء كان المال نقداً أو عرضاً تم تقويمه بنقد، ولا تصح في نصيب من تأخر بدفع حصته، وتحسب شراكته فيما تأخر بدفعه من حين دفعه، وأما قبل ذلك فيكون نصيبه بقدر ما دفع فقط.

ويكون نصيب كل واحد من الشركاء في رأس المال بقدر ما دفع، والربح على ما يتفقون عليه.

قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا، ولا جزافا؛ لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة، ‌ولا ‌يمكن ‌مع ‌الجهل ‌والجزاف. ولا يجوز بمال غائب" انتهى من "المغني" (7/125).

جاء في المدونة: "هل تجوز الشركة بالمال الغائب؟

قال: سئل مالك عن رجلين اشتركا، ‌أخرج ‌هذا ‌ألفا ‌وخمسمائة درهم، وأخرج صاحبه خمسمائة، وقال: لي ألف درهم في مكان كذا وكذا، فأقام أحدهما وهو الذي له ألف وخمسمائة، وخرج الذي كانت ألفه غائبة إلى الموضع الذي فيه الألف التي زعم أنها له هناك، ليجهز بجميع المال على صاحبه، فلم يقدر على ألفه التي زعم أنها هناك، فاشترى بالألفين تجارة؟ قال: قال مالك: أرى أن لكل واحد من الربح قدر رأس ماله، ولم ير لصاحب الألف الغائبة في الشركة، إلا قدر الخمسمائة التي أخرج" انتهى من "المدونة" (3/610).

ثانياً:

في شركتكم نصيب كل واحد منكم بقدر ما دفع من المال، وعند الخسارة يتحمل كل واحد منكم من الخسارة بقدر نصيبه.

قال ابن قدامة رحمه الله: "‌الخسران ‌في ‌الشركة ‌على ‌كل ‌واحد ‌منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي وغيرهما" انتهى من "المغني" (7/ 145).

جاء في "الموسوعة الفقهية" " اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة [أي : الخسارة] بخلاف قدر رأس المال باطل" انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (44/ 6).

وعليه فإن القسمة حسب ما ذكرتم من رأس المال المدفوع (450,000)، والمال الموجود عند التصفية (320,000) على النحو التالي:

الشريك

نسبته من المال المدفوع

نصيبه من المال الموجود عند التصفية

الوالد

33.3

106,667

الأخ (1)

13.3

42,667

الأخ (2)

13.3

42,667

الأخ (3) السائل

13.3

42,667

الأخ (4)

26,6

85,333


والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب