ما هي آداب الذهاب إلى الصلاة؟

السؤال: 492560

ما هي الآداب التي ينبغي مراعاتها حال الخروج إلى الصلاة؟ وهل يختلف الأمر إن كان ذلك ابتداء من البيت, أم من محل العمل أو كنت في مشاور فحان وقت الصلاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

للذهاب إلى الصلاة في المسجد آداب ينبغي للمسلم أن يتحلَّى بها، وهي:

الأول: أن يخرج إليها متطهرًا.

لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ: غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ) رواه مسلم (232).

وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) رواه مسلم (666).

 

الثاني: أن يذهب إليها ماشيا.

والمشي إلى المساجد للصلاة من أفضل الطاعات والقربات التي ورد الحث عليها، ووعد فاعلها بالأجر العظيم، فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ: (مَن غدَا إلى المسجِدِ أو راحَ، أعدَّ اللهُ له نُزَلَه من الجَنَّةِ كلَّما غدَا أو راحَ) متفق عليه.

والنُّزُل: ما يُهَيَّأ للضيف عند قدومه ونزوله.

وأعظم المصلين أجراً، أبعدُهم منزلاً: ( إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاةِ: أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ) رواه مسلم (662) .

وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، قال: كانتْ دِيارُنا نائيةً عن المسجدِ، فأردْنا أن نَبيعَ بُيوتَنا، فنقربَ من المسجدِ، فنهانا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فقال: (إنَّ لكم بكلِّ خُطوةٍ درجةً) رواه مسلم (664).

وعن أُبيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه، قال: كان رجلٌ لا أعلمُ رِجالًا أبعدَ من المسجدِ منه، وكان لا تُخطئه صلاةٌ، فقيل له: لوِ اشتريتَ حمارًا تركبه في الظلماءِ وفي الرمضاء!

قال: ما يَسرُّني أنَّ منزلي إلى جنبِ المسجدِ؛ إني أُريدُ أن يُكتَبَ لي ممشاي إلى المسجدِ، ورُجوعي إذا رجعتُ إلى أهلي، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: (قد جمَع اللهُ لك ذلِكَ كلَّه)، رواه مسلم (663).

وأراد بنو سَلِمةَ أن ينتقلوا إلى قُربِ المسجدِ، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فقال لهم: (إنَّه بلَغَني أنَّكم تُريدون أنْ تَنتقِلوا قربَ المسجدِ).

قالوا: نعمْ يا رسولَ الله، وقد أَرَدْنا ذلك.

فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: (يا بني سَلِمةَ، دِيارَكم تُكتَبْ آثارُكم! دِيارَكم تُكتَبْ آثارُكم) رواه مسلم (665).

ففي هذه الأحاديث: "فضل المشي إلى الصلاة، سواء كان المشي طويلاً أو قصيراً، وفضل المشي إليها للجماعات في ظلم الليل"، انتهى من "دليل الفاتحين" (3/543).

وهذه الأحاديث وغيرها فيها حث للمسلم على أن يجتهد في إتيان المسجد ماشياً لا راكباً، ولو كانت داره بعيدة، ما لم تكن مشقة أو عذر ككبر ونحوه , وألا يعوَّد نفسه الركوب إذا كان المسجد تصله القدم بلا مشقة .

وينظر للفائدة: (70216)، (405553)، (70216).

 

الثالث: أن يأتي إلى المسجد بسكينة ووقار.

وذلك لأن الإسراع الشديد يذهب بالوقار، فإذا استأنى، ولو أنه يصلي بعض صلاته في جماعة وبعضها منفرداً، كان أصلح له، وأبلغ في اجتماع همِّه على الصلاة .

ويدل على ذلك ما رواه البخاري (636) عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)  .

والسكينة: من السكون وهي ضد الحركة.

والوقار: الحلم والرزانة، وقيل: السكينة والوقار بمعنى واحد وجُمع بينهما تأكيدا.

" والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك " انتهى من "شرح صحيح مسلم" للنووي (5/100).

وعند مسلم (602) بلفظ: (إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا).

فالأصل في المجيء إلى الصلاة أن يكون بسكينة ووقار، حتى وإن سمع الإقامة؛ لقوله ( إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ...).

وأما تقييده في الحديث بقوله (إذا أقيمت الصلاة): فليس هذا القيد معتبرا في الحكم، فلو قصد الصلاة قبل الإقامة، كره له الأسرع أيضا، بل هو أولى بالكراهة؛ لأنه إذا نهي عن الإسراع مع خوف فوات بعض الصلاة، فمع عدم الخوف أولى.

وعلى ذلك؛ فالنهي يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة.

ولكن إذا خشي أن تفوته الجماعة بالكلية، هل له أن يسرع؟

سبق بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة، وترجيح الجواز إن كان إسراعا يسيرا لا يخل بوقاره، كما في جواب السؤال (214858)

وإنما نُهي قاصد الصلاة عن الإسراع، وأمر بالمشي بسكينة: لأنه في حكم المصلي ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ) رواه مسلم (602)، فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بآداب الصلاة، من ترك العجلة والخشوع وسكون الأعضاء .

وحتى لا يجهد الإنسان نفسَه، فلا يتمكن من ترتيل القرآن، ولا من الوقار اللازم له في الخشوع.

 

الرابع: أن يقول الذكر المأثور في ذلك.

وهو ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، كما في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: (اللَّهُم اني أعوذُ بِكَ أن أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أو أَزلَّ أو أُزَلَّ، أو أَظْلِمَ أو أُظلَمَ، أو أجهَل أو يُجْهَل عَلىَّ)، رواه أبو داود (5094)، والترمذي (3427).

وجاء في بعض الأحاديث أنه يقول إذا خرج للصلاة: ( اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا). رواه مسلم (763)

والأقرب: أن هذا الذكر من أدعية صلاة الليل، وليس من أذكار الخروج للصلاة كما سبق تفصيله في جواب السؤال: (426575)

 

الخامس: المقاربة بين الخطى.

والمقاربة بين الخطى في المشي إلى الصلاة من طرق تكثير الحسنات، فكلما كثرت الخطوات التي يمشي بها المصلي إلى المسجد كثرت حسناته، ورفعت درجاته، ومحيت كثير من سيئاته.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ). رواه البخاري (477).

وفي صحيح مسلم (251) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ) .

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ).

قال عبد الله  بن مسعود: "لقد رأيتُنا، وإنا لنقارب بين الخُطا إلى الصلاة". رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/134) بإسناد صحيح.

وعن ثابت البناني قال: أخذ بيدي أنس، فجعل يمشي رويدا إلى الصلاة ، ثم التفت إلي ، فقال : هكذا كان يصنع زيد بن ثابت، لتكثر خطاه. رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 135) بسند صحيح.

 

السادس: عدم التشبيك بين الأصابع.

فيكره له أن يشبك بين أصابعه، من حين خروجه، إلى أن يدخل المسجد، وفي المسجد وهو ينتظر الصلاة، وهي في الصلاة أشد كراهة.

روى الترمذي (0386) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ؛ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ). وفي إسناد الحديث وصحته: خلاف، سبق بيانه في جواب السؤال: (322850).

والحديث يفيد كراهة تشبيك الأصابع حال المشي إلى المسجد للصلاة؛ لأن العامد إلى المسجد في حكم المصلي، والنَّهْي مُقَيَّد بما إذا كان في الصَّلاة، أو قاصدًا لها.

وسبق بيان هذا في جواب السؤال: (36801).

قال ابن تيمية: "وأما ‌التشبيك ‌بين ‌الأصابع، ‌فيُكَره من حين يخرج، وهو في المسجد أشدُّ كراهةً، وفي الصلاة أشدُّ وأشدُّ". انتهى من "شرح عمدة الفقه" (2/ 615).

 

السابع: التبكير في الذهاب للمسجد.

لما روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا).

والمراد بالتهجير: التبكير إلى جميع الصلوات، والذهاب إليها في أول أوقاتها.

قال أبو منصور الأزهري: "روى عن الخليل أنه قال ‌التهجير: ‌التبكير، قال: وهي لغة حجازية، وسائر العرب يقولون: هجَّر فلانٌ، إذا سار وقت الهاجرة، والذي جاء في الحديث معناه: ‌التبكير، ‌والتبكير إتيان الصلاة لأول وقتها"، انتهى من "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص80).

 

الثامن: دخول المسجد بالرجل اليمنى، والخروج بالرجل اليسرى.

يدل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك (1/218) عن أنس بن مالك أنه قال: (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى). وصححه الألباني في "الصحيحة" (2478).

ويدل على ذلك أيضا: عمومات الشريعة التي تدل على البدء باليمين، فيما من شأنه التكريم.

وفي صحيح البخاري (1/ 93): "باب التيمن في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى".

ثم أخرج من حديث عائشة (163) قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله".

وهذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف، يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. ينظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (1/427).

قال ابن رجب الحنبلي: "فالدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه، كتقديمها في الانتعال، والخروج منه بالعكس، فينبغي تأخير اليمنى فيه، كتأخيرها في خلع النعلين". انتهى من "فتح الباري" (3/ 191)

 

التاسع: قول الدعاء المأثور عند الدخول والخروج.

يستحب للإنسان إذا دخل المسجد أن يقول ما رواه مسلم (713) عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك،َ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ).

وقد جاء في بعض الأحاديث عند أصحاب السنن أنه يزيد عند الدخول والخروج: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الدخول: (أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) .

وينظر جواب السؤال رقم: (272194) .

والحكمة من الدعاء بالرحمة عند الدخول وبالفضل عند الخروج: أنَّ الداخل إلى المسجد سيشتغل بما يقربه إلى الله فناسب سؤال الرحمة، وأما الخارج فسيشتغل بطلب الرزق الحلال، فناسب سؤال الفضل، وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ). ينظر: الفتوحات الربانية لابن علان (2/43).

ولا فرق في سائر ما ذكر بين الذهاب للمسجد من البيت أو المحل أو أي مكان آخر، فهي آداب عامة لكل من يذهب المسجد للصلاة.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android