الحمد لله.
أولاً:
الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أن تقضي الأيام التي أفطرتها. لقول عائشة رضي الله عنها: (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ –تعني الحيض- فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ. رواه مسلم (335).
ثانياً:
يجب قضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان التالي ، ولا يجوز تأخير القضاء إلا من عذر.
ثالثاً:
من وجب عليه القضاء ثم لم يتمكن منه بسبب مرض أو ضعف لا يرجى الشفاء منه فإنه ينتقل إلى الإطعام ، فيطعم عن كل يوم مسكيناً.
سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص455):
فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا فماذا يجب عليها؟
فأجاب:
يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها، لأن الصيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة، لأن القضاء لا حد لوقته.
وهنا مسألة عكس هذه المسألة: امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة، فاستحيت أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ. أ.هـ.
وسئل أيضاً عن امرأة كانت لا تقضي أيام الحيض في رمضان حتى تراكم عليها حوالي مائتي يوم، وهي الآن مريضة وكبيرة في السن ولا تستطيع الصيام، فماذا عليها؟
فأجاب:
هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً، فتحصي الأيام الماضية وتطعم عن كل يوم مسكيناً. أ.هـ فتاوى الصيام (ص 121).
ولمعرفة القدر الواجب في الإطعام راجع جواب هذا السؤال: صامت أيام الحيض جهلاَ فماذا عليها؟
والحاصل:
إذا كنت تستطيعين الصيام وجب عليك القضاء، وإن لم تكوني تستطيعين الصيام فإنك تطعمين عن كل يوم مسكيناً، وتجتهدين في تحديد عدد الأيام التي أفطرتيها حتى يغلب على ظنك أنك قد أحصيتيها.
والله أعلم.
تعليق