الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

لديه أسهم ينوي الاستفادة من ريعها ولو ارتفع سهم إلى ضعف قيمته باعه، فكيف يزكيها؟

499930

تاريخ النشر : 23-03-2024

المشاهدات : 1042

السؤال

لدي مجموعة أسهم شركات تخرج زكاتها، وأنا نيتي الاستثمار لأستفيد من ريعها، لكن إن وجدت سهما ارتفع سعره إلى ضعف قيمة ما اشتريته ـ ولو بعد سنوات ـ بعت سهم الشركة، بحيث نيتي مجموع ما أبيع من أسهم لا تزيد قيمتها عن نصف ‎من قيمة كل أسهمي، دون أن تكون لي نية بيع سهم شركة معينة محددة، فقط الشركة التي يرتفع قيمتها، فهل يمكن أن أعتبر ما استثمره كمجموعة الأسهم كمحفظة استثمارية واحدة، نصفها استثمار تزكي عنها شركاتها، ونصفها عروض تجارة وبيع أزكي 2.5‎%‎ من قيمتها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

زكاة الأسهم فيها تفصيل، بحسب النية من شراء الأسهم، وبحسب ما تمثله الأسهم من موجودات، وما يكون معها من نقود:

1 - فمن اشترى الأسهم بغرض بيعها عند ارتفاع سعرها، فهذه عروض تجارة، تُقوّم كلما حال الحول، ويخرج من قيمتها السوقية ربع العشر.

2 - ومن اشترى الأسهم بنية الاستفادة من ريعها، دون الاتجار في أصلها، فإن الزكاة تجب في الريع فقط، ما لم تكن الموجودات مما تجب الزكاة فيه لعينه، كالذهب والفضة والزروع والثمار، وعروض التجارة، أو يكون مع الموجودات نقود، فتلزم الزكاة في هذه الأشياء، كما سيأتي.

ثانيا:

إذا لم تشتر الأسهم بنية الاتجار فيها، وإنما تقصد الريع، ومع ذلك تنوي إن ارتفع سهم إلى ضعف قيمته فإنك تبيعه، فهذه الأسهم لا تعتبر عروض تجارة.

ونية التجارة: أن يقصد التكسب بالاتجار في عين الأسهم، ويشترط أن تكون نية التجارة بها: جازمة؛ لا احتمال معها.

قال المرداوي في "الإنصاف" (3/174) : " معنى " نية التجارة " أن يقصد التكسب به، بالاعتياض عنه، لا بإتلافه، أو مع استبقائه" انتهى.

فإذا لم تشتر الأسهم بنية الاتجار في أصلها، على وجه الجزم، بل كان الأمر محتملا، فتبيع إذا ارتفع السعر، وتنوي إبقاءها إذا انخفض السعر، فلا تعتبر الأسهم من عروض التجارة.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟

فأجاب: نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً، ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/232).

وقال رحمه الله: " العمارة التي أعدها الإنسان للتأجير، لكن لو أتاه من يبذل له ثمنا كثيرا باعها، ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها.

وأما الذي اشترى عمارة يريد أن يتكسب فيها بالبيع، ويريد أن يبيعها، وليس له غرض في بقائها، لكن يقول ما دمت لم أبعها فسأؤجرها، فهذا عليه الزكاة في نفس العمارة، وعليه الزكاة أيضا في أجرتها، والناس يفرقون بين رجل عقاري، يبيع ويشتري في العقار ليتكسب، وبين شخص عنده عمارات استثمارية، يريد أن يستثمرها، لكن لو جاءه أحد وأغراه بثمن كثير باعها، فالأول عليه الزكاة في نفس العمارات، وفي أجورها، والثاني ليس عليه زكاة في نفس العمارات، لكن الزكاة في أجورها" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 2).

ثالثا:

الأسهم التي يريد صاحبها الاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها، تجب الزكاة في عائدها، وفي موجوداتها الزكوية- كالنقود والذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة- إن وجدت.

فينظر إلى نوع الأسهم، كما يلي:

1 - أسهم الشركات التجارية، والتجارية الصناعية: تجب الزكاة فيها على قيمة الأسهم، مخصوما منها المعدات والآلات والأثاث والمباني.

2 - أسهم الشركات العقارية، فيها تفصيل بحسب ما تقوم به الشركة من بيع للعقار أو تأجيره، وينظر: جواب السؤال رقم: (74989).

3 - الشركات الزراعية تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار، إذا كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، بشرط أن تبلغ حصة المساهم نصابا، وهو 300 صاع، وتجب الزكاة أيضاً فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة.

4 - أسهم الشركات الخدمية كالفنادق وشركات النقل، تجب الزكاة في عائدها وربحها فقط.

وينظر: جواب السؤال رقم: (69912).

جاء في "المعايير الشرعية"، ص 885: " الاستثمارات في الأسهم، بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا أمكن عن طريق الشركة معرفة ما يخص السهم من الموجودات الزكوية (النقود، وعروض التجارة، والديون المرجوة السداد)، وإذا لم يمكن ذلك: فيزكى ما يخص السهم من الموجودات الزكوية بحسب التحري (التقدير).

وإذا لم يكن لدى الشركة موجودات زكوية، فإنه يزكى ما يبقى من صافي الإيراد في نهاية الحول" انتهى.

رابعا:

قد ذكرت أن الشركة تخرج زكاة الأسهم، فإن كانت تزكي زكاة صحيحة، فلا زكاة عليك.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الأسهم:

"أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم، كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال...

ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ... " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 4، ج 1 ص 705).

وإذا كانت الشركة لا تزكي الأسهم بطريقة صحيحة، لزمك أن تزكي عن أسهمك، بحسب التفصيل السابق، فتدفع الفرق بين زكاة الشركة وبين الزكاة الصحيحة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب