الحمد لله.
أولا:
يجوز للإنسان أن يقف ماله على أولاده، وأولاد أولاده، كما يجوز أن يقف على ذريته.
وأما دخول أولاد بناته أو عدم دخولهم، فمسألة خلافية، وهي راجعة إلى "اللفظ" الذي استعمله مطلقا، دون نص وتحديد.
ففي الوقف على أولاد الأولاد، لا يدخل أولاد البنات، كما بينا في جواب السؤال رقم: (296680).
ومن العلماء من قال: يدخلون.
قال في "كشاف القناع" (4/287): " وعن الإمام أحمد : يدخلون، قدّمها في المحرر والرعاية، واختارها أبو الخطاب في الهداية؛ لأن البنات أولاده، وأولادهن أولاد أولاده حقيقة، لقوله تعالى: ومن ذريته داود [الأنعام: 84]- إلى قوله: وعيسى [الأنعام: 85]، وهو ولد بنته، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد - الحديث يعني: الحسن. رواه البخاري.
قال في الشرح: والقول بدخولهم أصح، وأقوى دليلا " انتهى.
وأما لو قال: "وقفٌ على ذريتي" فإنه يدخل أولاد البنات، كما بينا في جواب السؤال رقم: (293098).
وهذا كله فيما لو أطلق ولم يحدد، أما إذا صرح بدخولهم أو بعدم دخولهم، فإنه يُعْمَل بتصريحه.
ثانيا:
ذهب الجمهور إلى استحباب العدل بين الأولاد في الهبة، وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك، لكنهم لم يوجبوا العدل في الوقف، سواء بين الأولاد أو الأحفاد.
وعليه؛ فمن صرح بعدم دخول أولاد البنات، لم يكن ظالما.
ولا يجوز أن يقف الإنسان ماله بين أولاده المباشرين، ويخص الذكور، تحايلا على الميراث، فإن الحيلة لإسقاط الحقوق محرمة.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: " لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله بالحيل الموصلة إِلَى إبطَال الْحق" نقله العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (24/109).
وأما أولاد البنات، فليسوا ورثة؛ لأنهم من ذوي الأرحام، لا يرثون مع وجود صاحب فرض أو عصبة.
ثالثا:
يجوز أن تقفي مالك على أولادك الذكور والإناث، ثم على بنات البنات فقط؛ لما تقدم من أن العدل في الوقف ليس واجبا.
لكن ينبغي العلم أن الوقف له أحكام، منها : أنه لا يجوز بيعه، وعليه ؛ فإن أولادك لا يتمكنون من بيع الشيء الموقوف، وقد لا يكون هذا في صالحهم.
ومنها : أنه إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها، كما لو مات بنات البنات في الصورة المسؤول عنها، فإن الوقف يرجع إلى جميع ورثة الواقف، ويصير وقفا عليهم.
ومن أهل العلم من قال: يصرف الوقف حينئذ في جهات البر.
وينظر: جواب السؤال رقم: (427205).
والله أعلم.
تعليق