الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

كيف يزكي محصول الأرز بعد بيعه؟

511467

تاريخ النشر : 12-06-2024

المشاهدات : 2668

السؤال

مزارعو الرز يبيعون الرز بعد نضجه، وقبل حصاده وجفافه، فتأتي شركة، وتحصد الرز كاملا لهم، من المعلوم أنه والحالة هذه قد وجبت زكاة المحصول على المزارعين؛ لأن الرز قد اشتد واستوى، قبل بيعه. ولكن السؤال هنا: هم يبيعون الرز بالكامل بحسب عقودهم مع الشركة الحاصدة، فلا يستطيعون أن يزكوا من نفس الرز المزروع؛ فهل الواجب أن يشتروا رزًّا من نفس النوع ويزكوا به، أم يمكن أن يخرجوا الزكاة مبلغًا نقديًّا؟

ملخص الجواب

 يجوز بيع محصول الأرز بعد اشتداد حبه، وحيث يباع بقشرة فيقدر نصابه بعشرة أوسق، فإن بلغ المبيع ذلك القدر، وجب على البائع أن يخرج زكاة ما باعه، إما بشراء ما يقابل زكاته من نفس جنسه ويخرجه، أو يخرج قيمة ما وجب عليه من زكاة المحصول نقداً.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

تجب زكاة الحبوب عند بدو صلاحها، وهو حال اشتدادها.

قال ابن قدامة رحمه الله: "ووقت ‌وجوب ‌الزكاة ‌في ‌الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها" انتهى من "المغني" (4/ 169).

وقال البهوتي رحمه الله:

"وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر: وجبت الزكاة؛ لأنه يُقصد للأَكل والاقتيات، كاليابس.

فلو باع الحبَّ، أو الثمرة، أو تلفا بتعديه بعدُ: لم تسقط.

وإن قطعهما أو باعهما قبله: فلا زكاة، إن لم يقصد الفرار منها .

ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه ، وهو موضع تشميسها، وتيبيسها ؛ لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه.

فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت ؛ لأنها لم تستقر" انتهى من "الروض المربع" ( 1/532).

ثانياً:

يحسب مقدار نصاب الزروع وهو -خمسة أوسق- بعد تصفيتها من القشور والقش والتبن، وتنقيتها مما لحق بها من الحصى والأذى .

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية، ‌وأن ‌صدقة ‌التمر ‌لا ‌تؤخذ ‌إلا ‌بعد ‌الجفاف" انتهى من "تفسير الطبري" (9/611).

وقال ابن حزم :"ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها في الزرع إلا ‌بعد ‌الحصاد، ‌والدرس ‌والذرو ‌والكيل، ‌وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل" انتهى من " المحلى" (4/20).

وقال البهوتي: "ويجب ‌إخراج ‌زكاة ‌الحب ‌مصفّى ‌من ‌قشره ‌وتبنه، والثمر يابسًا؛ لحديث عَتَّاب بن أَسِيْد أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم – (أمره أنْ يخرصَ العنَب زبيبًا، كما يخرص النخل، وتؤخذَ زكاتُه زبِيبًا، كما تؤخَذُ زكاةُ النخلِ تَمرًا) "انتهى من "كشاف القناع" (4/413) .

"أما إن كان مما لا يصلح ادخاره إلا في قشره الذي لا يؤكل معه كالعلس، وهو حب شبيه بالحنطة، والأرز في بعض البلاد إذ يخزنونه بقشره، فقد أطلق بعض الشافعية القول بأن نصابه عشرة أوسق اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له" انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23/283).

وقال ابن قدامة رحمه الله:

"والعلس: نوع من الحنطة يُدَّخر في قشره، ويزعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة، ويزعمون أنه يخرج على النصف فيعتبر نصابه في قشره، للضرر في إخراجه.

فإذا بلغ بقشره عشرة أوسق، ففيه العشر؛ لأن فيه خمسة أوسق، وإن شككنا في بلوغه نصابا، خير صاحبه بين إخراج عشره وبين إخراجه من قشره، ليقدره بخمسة أوسق، كقولنا في مغشوش الذهب والفضة، إذا شككنا في بلوغ ما فيهما نصابا.

ولا يجوز تقدير غيره من الحنطة في قشره، ولا إخراجه قبل تصفيته؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى إبقائه في قشره، ولا العادة جارية به، ولا يعلم قدر ما يخرج منه.

وذكر أبو الخطاب أن نصاب الأرز مع قشره عشرة أوسق؛ لأنه يدخر مع قشره، وإذا أخرج من قشره لم يبق بقاء ما في القشر، فهو كالعلس سواء فيما ذكرنا.

وقال غيره: لا يعتبر نصابه بذلك، إلا أن يقول ثقاتٌ من أهل الخبرة إنه يخرج على النصف، فيكون كالعلس، ومتى لم يوجد ثقات يخبرون بهذا، أو شككنا في بلوغه نصابا، خيرنا ربه بين إخراج عشره في قشره، وبين تصفيته ليعلم قدره مصفى، فإن بلغ نصابا أخذ منه، وإلا فلا؛ لأن اليقين لا يحصل إلا بذلك، فاعتبرناه كمغشوش الأثمان" انتهى من "المغني" (4/ 162).

وقال النووي رحمه الله:

"وأما الأرز فيدخر أيضا في قشره، وهو أصلح له.

ويشترط بلوغه مع القشر عشرة أوسق إن ترك في قشره، كما قلنا في العلس. وإن أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق كما في غيره، وكما قلنا في العلس.

وتخرج الزكاة منه ومن العلس وهما في قشرهما، لأنهما يدخران فيهما.

هذا الذي ذكرناه في الأرز هو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (5/ 503 ط المنيرية).

ثالثاً:

إذا بيع محصول الأرز البالغ نصاباً، بعد وجوب الزكاة فيه: فإنه يخرج زكاته بإخراج ما يقابل العشر أو نصف العشر من المحصول الذي باعه، وذلك بشراء ما يماثله في النوع، والجودة، ويخرجه.

وإن أخرج قيمة ما وجب عليه من زكاة المحصول، سواء العشر أو نصف العشر: فلا بأس بذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله: "

فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه، فصدقته على البائع والواهب.

وبهذا قال الحسن، ومالك، والثوري، والأوزاعي. وبه قال الليث، إلا أن يشترطها على المبتاع.

وإنما وجبت على البائع؛ لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه.

‌وعليه ‌إخراج ‌الزكاة ‌من ‌جنس ‌المبيع والموهوب.

وعن أحمد: أنه مخير بين أن يخرج ثمرا، أو من الثمن" انتهى من "المغني" (4/ 171).

وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز إخراج القيمة في الخارج من الأرض للحاجة أو المصلحة.

قال رحمه الله:

"يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة، إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الجبران في زكاة الإبل شاتان أو عشرون درهما.

والصحيح: أنه يجوز إذا كان لمصلحة، ‌أو ‌حاجة، ‌سواء ‌في ‌بهيمة ‌الأنعام، ‌أو ‌في ‌الخارج ‌من ‌الأرض" انتهى من "الشرح الممتع" (6/148).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب