الحمد لله.
زوج أختك يعتبر أجنبيا عنك ، فلا يجوز الخلوة بينكما ، ولا المجالسة من غير محرم ، ولا الخروج معه خارج المنزل ، ولا كشف الوجه له ، فحاله كحال أي رجل أجنبي .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/420) :
" زوج الأخت ليس من محارم المرأة ، ويعتبر أجنبيا عنها ، لا يحل لها أن تكشف وجهها له ، ولا تصافحه ، ولا تخلو به ، ولا أن تسافر معه ، شأنه شأن الرجال الأجانب ، لكن إذا جلست معه مع وجود محرم من محارمها ومع احتجابها وتسترها وتحفظها فلا بأس " انتهى .
كما جاء في فتاوى اللجنة (17/160) السؤال التالي :
أنا وابنة أخي متزوجتان أخوين ، وأنا ابنة عمه ، ونعيش في بيت واحد منذ قديم الزمان ، وأجلس مع شقيق زوجي متحجبة حجابا غير كامل ، حيث إن وجهي مكشوف ، ولكني غير متبرجة ، فما حكم هذا العمل ؟
فأجابت :
" يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن زوج ابنة عمها ، وزوج أختها ، وزوج ابنة أخيها ؛ لأنهم أجانب منها ، فلا يجوز لها كشف وجهها عندهم كغيرهم من الرجال غير المحارم ؛ لأن الوجه من أعظم العورة التي يجب سترها عن الرجال ؛ لأنه محل الفتنة والنظر " انتهى .
ومجرد مبيته عندكم ليس محرماً في حد ذاته ، إذا حصل التحفظ التام ، وأُمِن الوقوع فيما حرم الله .
ولكن . . لما كان حال البيت الذي تسكنون فيه ما ذكرت من الضيق ، فعلى أختك وزوجها البحث عن مسكن آخر لهم والانتقال إليه – إن كانوا ساكنين معكم على الدوام - ، أو تخفيف مدة الزيارة لكم – إن كان سكنهم معكم مدة الزيارة فقط - ، وأثناء ذلك كله لا تفرطي في احتجابك عنه ، ولو شق ذلك عليك ، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى ، وهو أعلم بما يصلح أحوال عباده .
وانظري سؤال رقم (6408) (13261) (13728) (40618)
والله أعلم .
تعليق