الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

ما مصير الديون المعدومة عند انتهاء الشركة؟

534457

تاريخ النشر : 22-10-2024

المشاهدات : 336

السؤال

أعمل في شركة، والاتفاق بيننا هو مضاربة على الربح، بحيث آخذ ٢٥٪؜ من صافي الربح، ولما تعذر عليهم حساب هذه النسبة ـ لأسباب تتعلق بهم ـ قدّرناها بنسبة من المبيعات، وعلى هذا تم الأمر خلال السنوات السابقة، الآن أنا في مرحلة التصفية معهم، ويوجد ديون قديمة للشركة عند بعض العملاء.
وهم على أنواع:
١-منهم من لدينا مستندات تنفيذية تثبت حق الشركة أمام القضاء.
٢-ومنهم من لدينا مستندات( استلامهم للبضاعة فقط)، وهي تثبيت الحق أمام السلطات، ولكن بعد قضاء طويل.
٣-ومنهم من ليس عنده أي أوراق تثبت الحق.
السؤال هو:
العملاء الذين عليهم مبالغ معدومة أو ميتة من يتحملها؟
علماً أن منهم من فتحت لهم حساب على مسؤوليتي، ومنهم من لم أوقع أنه على مسؤوليتي، وفتح لهم حد ائتماني من قبل المالك.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

العملاء الذين عليهم ديون لا يرجى تحصيلها (معدومة أو ميتة)، إن كان العامل قد ضمن أصحابها، وقال: إنهم على مسئوليتي، فإنه يتحمل هذه الديون، فيدفعها للشركة، ثم يقسم الربح، وهو ما زاد على رأس المال، حسب الاتفاق بين الشركة وعامل المضاربة.

قال في "كشاف القناع" (3/ 364): "ولصاحب الحق: مطالبة من شاء منهما)؛ أي: من المضمون عنه والضامن، (لثبوته) أي: الحق، (في ذمتيهما جميعا)، فلا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان، كما يبرأ المُحِيل، بل يثبت الحق في ذمتيهما جميعا" انتهى.

وهذا إذا كنت ضمنت العميل ضمانا مطلقا، فإن للشركة أن تطالبك، ولو مع إمكان مطالبة العميل.

وأما إن كنت ضمنت العميل ضمانا مقيدا، كضمانه في حال امتناعه، أو تهربه من الدفع: فليس للشركة أن تطالبك إلا في حال امتناعه أو تهربه.

جاء في "المعايير الشرعية" ص 132: "للدائن حقُّ مطالبة المدين، أو الكفيل، وهو مخير في مطالبة أيِّهما شاء.

ويحق للكفيل اشتراط ترتيب الكفالة، مثل أن يطالب الدائنُ المدينَ أولاً، فإذا امتنع يرجع على الكفيل" انتهى.

ثانيا:

إذا لم يضمن أحدٌ أصحاب هذه الديون المعدومة، فإنه لا يُنظر إليها عند انتهاء المضاربة.

جاء في "المعايير الشرعية"، ص 185: " يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره (تحققه) في عمليات المضاربة، ولكنه ملك غير مستقر، إذ يكون محبوساً وقاية لرأس المال، فلا يتأكد إلاّ بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.

ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب، ويراجع ما دفع مقدماً تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.

يوزع الربح بشكل نهائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي، وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة.

وتقاس الذمم المدينة، بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها.

ولا يوجد في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة)، ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة الحالية، (أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده)" انتهى.

والحاصل:

أن الديون المعدومة، المشكوك في تحصيلها: تخصم من الربح، كالمصروفات، إلا إن كان قد ضمن أصحابَها ضامنٌ؛ فإنه يطالَب بها.

وعلى ذلك؛ فالمالك إن كان قد فتح حسابا لأحد هؤلاء العملاء، ولم يقل: إنه ضامن للعميل، فهذا الدين المعدوم لا يُحسب عند إنهاء المضاربة، بل يخصَم من الأرباح، ليسلم رأس المال، ثم يقسم ما زاد على رأس المال بينكما بحسب النسبة المتفق عليها.

ولو فرض أن هذه الديون أمكن تحصيلها فيما بعد، فإنها تقسم بينكما لأنه قد تبين أنها جزء من الربح.

والله أعلم.

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب