أولاً:
إذا كان ما يملكه والدكم يبلغ نصابا، ولم يخرج زكاته طول هذه المدة، فالواجب إخراجها من تركته قبل تقسيمها؛ لأن الزكاة من الدين، والدين مقدم على الميراث؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/11. انظر: فتوى رقم (327560).
وهذا إذا كنت متيقنا، أو يغلب على ظنك: أن أباك لم يخرج الزكاة .
أما إذا كنت شاكا في ذلك فلا يلزمك إخراج الزكاة، لأن الأصل في المسلم أنه يخرج زكاة ماله ، والغالب أن الأب لا يخبر أولاده أنه أخرج الزكاة، والأصل براءة ذمة الوالد من دين الله، ودين الناس؛ حتى يُعلم أنها مشغولة بشيء من ذلك.
ثانيا :
إذا بعت جميع سبائك الذهب، وأخرجت كل قيمتها زكاة فقد برئت ذمة أبيك وذمتك ، بإذن الله تعالى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن كنز الفضة عشرات السنين، ولم يؤد الزكاة، ثم باعها وأدى بجميع قيمتها الزكاة. هل يبرأ بهذا؟
فأجاب: "يبرأ" انتهى.
على أن ذلك ليس واجبا عليك؛ بل تتحرى السنوات التي يغلب على ظنك أن السبائك كانت قد بلغت النصاب فيها، ولم يخرج الوالد زكاتها، فتخرج عنها، ويكفيك ذلك، وتبرأ ذمة الوالد، إن شاء الله من الدين.
والله أعلم.