الحمد لله.
إذا كان الثوب شفافاً بحيث يبدو من ورائه لون البشرة ، فإنه لا تصح الصلاة فيه ، لعدم ستر العورة .
وقد سئل عن ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال :
إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافاً أو رقيقاً : فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة .
وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله .
أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي .
وينبغي للرجل إذا صلَّى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه فنيلة أو شيء آخر يستر المنكبين أو إحداهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته .
" فتاوى إسلامية " ( 1 / 219 ) .
أما إذا كان الثوب يستر البشرة ولا يبدو من وراءه لونها ولكنه لنعومته أو ضيقه يبين حجم الأعضاء ، فإن هذا لا يمنع من صحة الصلاة فيه ، ما دامت العورة مستورة .
قال ابن قدامة : الواجب الستر بما يستر لون البشرة ، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه ، فيُعلم بياضه أو حمرته ، لم تجز الصلاة فيه ، لأن الستر لا يحصل بذلك ، وإن كان يستر لونها ، ويصف الخلقة ، جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه .
المغني 2 / 286 .
تعليق