الحمد لله.
لا يجوز للرجل أن يهجر امرأته إضراراً بها إلا إذا ظهر منها النشوز والعصيان ، ولكن لا يأثم إذا ترك الاضطجاع معها غير مُضارٍّ بها لأن الحاجة له وترجع إلى شهوته ولا يملك إثارة الشهوة فإن هجرها فهو آثم بذلك لأنه لا ضرر ولا ضرار ، والله أعلم .
الحمد لله.
المصدر: كتبه : ابن جبرين
لا يمكنك الدخول إلى حسابك؟
نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك؟
تعليق