الحمد لله.
يصح الاستجمار بالحجر أو المنديل ، ولو كان الماء موجودا ، بلا خلاف بين العلماء .
والدليل على صحة الاستجمار بالأحجار ونحوها ما رواه البخاري (159) ومسلم (237) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتر )
ونقل ابن القيم رحمه الله في "إغاثة اللهفان" (1/151) إجماع المسلمين على جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف .
ويشترط في الاستجمار بالأحجار ونحوها : أن يمسح ثلاث مسحات فأكثر حتى ينقي المحل ، وذلك لما رواه مسلم (262) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : ( نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) .
والاستنجاء بالماء أفضل ، لما رواه مسلم (271) والنسائي (45) واللفظ له عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ .
( إِدَاوَة ) إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/206) :
" وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل , ويزيل العين والأثر , وهو أبلغ في التنظيف .
وإن اقتصر على الحجر أجزأه , بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم " اهـ .
والله أعلم .
تعليق