الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

اشترط عليه أبوها أن يطلقها إذا جاء وقت سفرها

59929

تاريخ النشر : 25-04-2006

المشاهدات : 8036

السؤال

لي صديق تزوج من امرأة مقيمة بالرياض مع أهلها بدون توثيق العقد وبدون شيخ ، فقط أصدقاء العريس وهم ثلاثة واحد نصب نفسه شيخاً والآخران شهود بوجود أبي العروس ، وتم الزواج بدون حتى كتابة أي عقد ، مع العلم أن هذه العروس ستغادر البلاد بعد سنة ونصف خروجا نهائيا إلى بلدها ، وسوف يطلق العريس عروسه عند ذلك ، فقد شرط والد العروس أن مدة العقد فقط ما داموا بالرياض ، وعند سفرهم سوف تطلق هذه العروس من عريسها  .
س1 : ما حكم هذا الزواج ؟
س2 : ما رأيكم فيما فعله أصدقاء العريس ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً : إذا كان الزواج مؤقتا بمدة معينة ، كشهر أو سنة ، أو إلى انقضاء الدراسة أو الإقامة ونحو ذلك ، فهذا نكاح المتعة ، وهو محرم باطل عند جماهير أهل العلم ، وحُكي الإجماع على تحريمه .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 7/136 :

(( ولا يجوز نكاح المتعة ) معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة , مثل أن يقول : زوجتك ابنتي شهرا , أو سنة , أو إلى انقضاء الموسم , أو قدوم الحاج . وشبهه , سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة . فهذا نكاح باطل . نص عليه أحمد , فقال : نكاح المتعة حرام ... وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء . وممن روي عنه تحريمها عمر , وعلي , وابن عمر , وابن مسعود , وابن الزبير قال ابن عبد البر : وعلى تحريم المتعة مالك , وأهل المدينة , وأبو حنيفة في أهل العراق , والأوزاعي في أهل الشام , والليث في أهل مصر , والشافعي , وسائر أصحاب الآثار ) انتهى.

وهذا النكاح المحرم لا يجوز لأحد الإقدام عليه ، ولا عقده ، ولا الشهادة فيه .

وعلى من فعل ذلك أن يتوب الله تعالى ، كما يجب التفريق بين الرجل والمرأة .

ثانيا : هناك صورة أخرى لنكاح المتعة ، وهي ما لو تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين .

والفرق بين الصورتين ، أن الصورة الأولى يُتفق فيها على توقيت الزواج بمدة ، بحيث إذا انتهت ، انتهى النكاح من غير حاجة إلى طلاق .

أما في هذه الصورة ، فلا يؤقت الزواج بمدة ، لكن يتم اشتراط إيقاع الطلاق في وقت معين .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (7/137) :

(( ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه , لم ينعقد النكاح ) . يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين , لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا , مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها .

لأن هذا شرط مانع من بقاء النكاح , فأشبه نكاح المتعة . انتهى باختصار .

وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل مسافر بعيد عن بلده يريد أن يتزوج امرأة واتفقا على أن يطلقها عند سفره إلى بلده . فأجابت :

"النكاح إلى سفر الزوج لا يجوز ، لأنه من نكاح المتعة ، لتحديد زمن النكاح بسفر الزوج " اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/444) .

ثالثاً : إذا استوفى عقد النكاح شروطه وأركانه ، من الإيجاب والقبول ورضا الزوجين ، وحضور الولي والشاهدين ، صح ، ولو كان بدون توثيق ، إلا أن التوثيق مهم لحفظ حقِّ كلٍّ من الزوجين وأولادهما ، ولا يضر عدم وجود مأذون أو قاض ، أو كون أحد الأصدقاء تولى العقد .

ولمعرفة أركان عقد النكاح وشروطه راجع السؤال رقم (2127) .

ولكن العقد بالصورة المسئول عنها محرم ولا يصح ، كما سبق ، فعلى من تولى العقد والشهود التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب