70

هل يجوز التعاقد مع المدرس إذا شرط عليه ألا يتواصل مع الطلاب إلا عبر التطبيق؟

السؤال: 608536

هل يجوز لي ترك التطبيق الذي تعرّفتُ من خلاله على معلمةٍ لتدريس الدروس، والاستمرار في التعلم معها خارج نطاق التطبيق دون دفع النسبة التي يأخذها التطبيق من الأرباح؟

ملخص الجواب

إذا علمت أن المعلمة قد شُرط عليها ألا تتعامل مع الطالبات إلا عبر التطبيق، ولا زالت المعلمة في عملها، فليس لك طلب تدريسها لك.

موضوعات ذات صلة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كانت المعلمة تدرّس للطالبات عبر منصة أو تطبيق، وكان التطبيق يأخذ جزءا من أجرة المعلمة مقابل تنظيم العمل، وجلب الطالبات إليها: ففي تدريسها للطلاب خارج التطبيق تفصيل:

1-إذا شُرط عليها ألا تتواصل مع الطلاب، إلا عن طريق التطبيق، وقبلتْ ذلك: لزمها الوفاء، وحرم عليها الإخلاف، وعليها حينئذ أن تعتذر عن التدريس لمن طلب منها ذلك خارج التطبيق؛  لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/ 303).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة، ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك" انتهى من "القواعد النورانية" (ص: 272).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "واعلم أن الأصل في جميع ‌الشروط ‌في ‌العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنع؛ والدليل على ذلك عموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد" انتهى من "الشرح الممتع" (12/163)

2-يحرم على المعلمة أن تدعو الطالبة للدراسة عليها خارج التطبيق، وذلك داخل في إجارة الأخ على إجارة أخيه، وهو محرم.

روى البخاري (2139) ومسلم (1412) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

ويدخل في ذلك الإجارة؛ لأنها بيع المنافع، بل الإجارة أولى بالمنع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومما هو كالبيع بطريق الأولى إجارته على إجارة أخيه , مثل أن يكون الرجل مستقلا في داره حانوت أو مزدرع , وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية، فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته؛ فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (6/ 313).

3-إذا لم يشرط على المعلمة شيء، فلا حرج على الطالبة أن تطلب منها تدريسها، وليس للمعلمة أن تدعوها لترك التطبيق؛ لما تقدم.

4-إذا تركت المعلمة العمل مع أصحاب التطبيق، واستطاعت الطالبة الوصول إليها، وطلبت منها تدريسها، فلا حرج عليها في ذلك؛ لخروجه عن الشرط، ولو شرط عليها ألا تدرس للطلبة حتى بعد ترك العمل، كان شرطا باغيًا، لا يلزم الوفاء به؛ لأن التطبيق لا يستحق شيئا من الأجرة حينئذ، وليس في هذا الشرط إلا التضييق والحجر.

وينظر: جواب السؤال رقم: (466373).

5-إذا تركت المعلمة العمل، ثم تواصلت مع الطالبة للدراسة عندها خارج التطبيق، فهذا محرم، وهو من الإجارة على الإجارة، كما تقدم.

وعليه: فإذا علمت أن المعلمة قد شرط عليها ألا تتعامل مع الطالبات إلا عبر التطبيق، ولا زالت المعلمة في عملها، فليس لك طلب تدريسها لك؛ لما فيه من الإعانة على عدم الوفاء بالشرط.

وإن لم تعلمي ذلك، فسلي المعلمة، واعملي وفق ما ذكرنا من التفصيل.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android