الحمد لله.
اختلف العلماء في وضوء المصاب بسلس البول أو انفلات الريح ، هل يلزمه الوضوء لكل فرض بعد دخول وقته ، ثم يصلي به ما شاء من النوافل ، أم أنه يجوز له أن يتوضأ وضوءً واحداً ، ويصلي به كل صلواته ما دام لم ينقض بناقض غير السلس الملازم له ؟
فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ،
وذهب مالك إلى أن صاحب السلس يجوز له أن يتوضأ وضوءً واحداً ، ويصلي به صلواته كلها ما دام وضوؤه لم ينقض بناقض غير ذلك السلس الملازم له .
والقول الأول هو الأحوط والذي عليه الأكثر .
وانظر جواب السؤال (22843) ففيه زيادة فائدة .
وأما إذا أحدث المصاب بالسلس بغير الحدث الدائم ، فيجب عليه إعادة الوضوء ، ولا يجوز له أن يصلي فريضة أو نافلة من غير أن يتوضأ ، لما رواه البخاري (6954) ومسلم (225) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .
وقد أجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة ، لا تصح إلا به .
وانظر : "المجموع" للنووي (3/139) ، و "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (22/99) .
وأما ماذا تنوي في هذه الحال ؟
فإنك تنوي الطهارة من أجل فعل الصلاة .
مع التنبه إلى أن النية لا يشرع التلفظ بها باللسان ، وإنما النية هي القصد بالقلب .
وانظر السؤال : (13337) ، (14234) .
والله أعلم .
تعليق