الحمد لله.
أولا :
تعرف طهارة المرأة من الحيض بإحدى علامتين : بنزول القصة البيضاء ، أو بالجفاف وانقطاع الدم تماما . وحينئذ تصلي وتصوم . فإن عاودها الدم ، أخذ حكم الحيض ، ولا تكون مستحاضة إلا إذا استمر عليها الدم دائما ، أو كان لا ينقطع إلا يسيرا . وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، كما في "فتاوى المرأة المسلمة" ص 275 .
ثانيا :
بناء على ذلك فإنه يلزمك أن تقضي الأيام التي صمتِ أثناء نزول الدم ، إذا كان الدم لم يستمر عليك بقية الشهر .
ثالثا :
إذا استمر الدم بلا انقطاع ، فأنت مستحاضة ، وعليك في الشهر التالي :
1- أن تجلسي قدر عادتك السابقة ، ثم تغتسلي وتصلي ، فالاستحاضة كما ذكرتِ لا تمنع الصلاة والصوم ، لكن يلزم التحفظ بقطن أو قماش سميك يمنع انتشار الدم وتلويث الثياب أو محل الصلاة .
2- فإن لم يكن لها عادة سابقة منضبطة ، فتعلمين بالتمييز بين الدم ، فدم الحيض أسود (غامق) ثخين ، ذو رائحة كريهة ، يصحبه عادة تألم . ودم الاستحاضة فاتح رقيق .
فيكون الحيض هو أيام الدم الأسود الثخين ، وأما الدم الآخر ، فاستحاضة .
3- فإن لم يكن هناك تمييز، فتجلس ستة أيام أو سبعة أيام ، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي .
والمستحاضة : يلزمها أن تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها ، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل .
ولمزيد الفائدة راجعي جواب السؤال (68818) .
والله أعلم .
تعليق