الحمد لله.
لا يجوز بيع الدم ، لما في ( صحيح البخاري ) من حديث أبي جحيفة قال : رأيت أبي اشترى حجاماً ، فأمر بمحاجمه فكسرت ، فسألته عن ذلك فقال ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن ثمن الدم ....) البخاري 3/12،43 ، واحمد 4/308،309 قال الحافظ في الفتح : المراد تحريم الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير ، وهو حرام إجماعاً ، أعني : بيع الدم وأخذ ثمنه . والله أعلم
تعليق