الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

مكآفات المتبرع بالدم

6700

تاريخ النشر : 19-03-2000

المشاهدات : 6883

السؤال


بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم ، وهي عبارة عن سجادة صلاة أو ميدالية أو بعض النقود ، أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز بيع الدم ، لما في ( صحيح البخاري ) من حديث أبي جحيفة قال : رأيت أبي اشترى حجاماً ، فأمر بمحاجمه فكسرت ، فسألته عن ذلك فقال ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن ثمن الدم ....) البخاري 3/12،43 ، واحمد 4/308،309 قال الحافظ في الفتح : المراد تحريم الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير ، وهو حرام إجماعاً ، أعني : بيع الدم وأخذ ثمنه . والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/71