الحمد لله.
الأصل فيمن نذر صدقة ولم يحدد لها مصرفاً أن يعطيها للفقراء والمساكين ، والذين يأخذون من الزكاة لحاجتهم ، لأن هؤلاء هم أهل الصدقة ، وأهله وأقاربه الفقراء أولى من غيرهم .
انظر "المغني" (8/209) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/554) :
" وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ صَرَفَهُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ " انتهى .
فعلى هذا ، إن كان الإخوة المسئول عنهم من الفقراء والمساكين جاز دفع الحلي لهم ، إلا أن تكون السائلة قد نوت إعطاء الصدقة لفقراء معيّنين .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : نذرتُ نذرا وقمت بالوفاء بالنذر ، ولكني أعطيت إخوتي وأخواتي من هذا النذر ، مع العلم أنهم مساكين ، فهل أكون قد وفيت بنذري ؟ مع العلم أن النية كانت لو رزقني الله بكذا ، نذرت شهرا من راتبي .
فأجابت :
" إذا كنت قد أطلقت النذر للفقراء ولم تخص أحدا ، فإخوتك وأخواتك الفقراء أولى به من غيرهم ، فلا بأس بما فعلت ، وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم . وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك ، للفقراء الذين نويتهم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/391) .
والله أعلم .
تعليق