الحمد لله.
ذهب جمهور العلماء ( منهم الحنفية والشافعية والحنابلة ) إلى استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر , واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة , ولكنها لا تخلو من ضعف :
روى أحمد (19789) وأبو داود (3121) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ ) .
والحديث ضعيف ، ضعفه النووي في "الأذكار" ، وقال ابن حجر في " التلخيص" (2/104) : " أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال روايه أبي عثمان وأبيه . ونقل ابن العربي عن الدارقطني أنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ، ولا يصح في الباب حديث " انتهى .
وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (688) .
وروى أحمد (4/105) (16521) عن صَفْوَان قال : حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ (صحابي) حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ ، فَقَالَ : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس ؟ قَالَ : فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ . قَالَ : فَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ : إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا . قَالَ صَفْوَانُ : وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدٍ .
قال الحافظ في "الإصابة" (5/324) : إسناده حسن .
وانظر : "المجموع" (5/105) ، "شرح منتهى الإرادات" (1/341) ، "حاشية ابن عابدين" (2/191) .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
ففي "الاختيارات" (ص 91) :
" والقراءة على الميت بعد موته بدعة ، بخلاف القراءة على المحتضر ، فإنها تستحب بياسين " انتهى.
قالوا : والسبب في استحباب قراءتها :
أن هذه السورة مشتملة على التوحيد والمعاد , والبشرى بالجنة لمن مات على التوحيد , بقوله : ( يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ) فتستبشر الروح بذلك , فيسهل خروجها .
انظر : "مطالب أولي النهى" (1/837) .
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى كراهة قراءة سورة يس أو غيرها عند المحتضر ، لضعف الحديث الوارد في ذلك ، ولأنه ليس من عمل الناس .
انظر : الفواكه الدواني" (1/284) ، "شرح مختصر خليل" (2/137) .
قال الشيخ الألباني في "أحكام الجنائز" :
" وأما قراءة سورة يس عنده (يعني عند المحتضر) ، وتوجيهه نحو القبلة ، فلم يصح فيه حديث " انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز : هل قراءة سورة ( يس ) عند الاحتضار جائزة ؟
فأجاب :
" قراءة سورة (يس) عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اقرأوا على موتاكم يس ) صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد ، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار ، وضعفه آخرون ، وقالوا : إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول . فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان ، فلا يستحب قراءتها على الموتى . والذي استحبها ظن أن الحديث صحيح فاستحبها ، لكن قراءة القرآن عند المريض أمر طيب ، ولعل الله ينفعه بذلك ، أما تخصيص سورة (يس) فالأصل أن الحديث ضعيف فتخصيصها ليس له وجه " انتهى .
"فتاوى ابن باز" (13/93) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل قراءة سورة (يس) عند المحتضر ثابتة في السنة أم لا ؟
فأجاب :
" قراءة ( يس ) عند المحتضر سنة عند كثير من العلماء , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اقرأوا على موتاكم يس ) ، لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم وضعفه ، فعند من صححه تكون قراءة هذه السورة سنة ، وعند من ضعفه لا تكون سنة . والله أعلم " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (17/72) .
وقال أيضاً :
" ( اقرأوا على موتاكم يس ) هذا الحديث ضعيف ، فيه شيء من الضعف ، ومحل القراءة إذا صح الحديث عند الموت إذا أخذه النزع ، فإنه يقرأ عليه سورة يس ، قال أهل العلم : وفيها فائدة وهو تسهيل خروج الروح ، لأن فيها قوله تعالى : ( قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ) فيقرأها عند المحتضر هذا إن صح الحديث ، وأما قراءتها على القبر فلا أصل له " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (17/74) .
تعليق