الحمد لله.
أولاً :
ذكر الفقهاء رحمهم الله بعض الأمور التي يحق لأحد الزوجين فسخ النكاح بوجودها ، ويذكرون من ذلك : الفسخ بالعيب ، بمعنى جواز طلب الفسخ من قبل الزوج أو الزوجة إذا وجد أحدهما في الآخر بعض العيوب .
جاء في الموسوعة الفقهية (29/68) :
" اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز التّفريق بين الزّوجين للعيوب " انتهى .
وليس كل عيب وجده أحد الزوجين في الآخر يبيح له الفسخ ، بل الضابط في هذا العيب : " أنه هو الذي يفوت المقصود من النكاح من الاستمتاع والمودة والسكن والولد ، ونحو ذلك " .
قال ابن تيميّة في "الاختيارات " (ص 222) : " وتردّ المرأة بكلّ عيب ينفّر عن كمال الاستمتاع " انتهى .
وقال ابن القيم : "والقياس أنّ كلّ عيب ينفّر الزّوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النّكاح من الرّحمة والمودّة يوجب الخيار " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" الصحيح أنه مضبوط بضابط محدود ، وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به كمال الاستمتاع ، أي ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه ، فإن هذا هو العيب ، فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء ، لأن كلا منها صفة نقص تخالف مطلق العقد " انتهى .
ثانياً :
وليس زواج الرجل بأخرى عيباً يفسخ من أجله النكاح ، لأن الرجل له أن يتزوج على امرأته بثانية وثالثة ورابعة ، وليس لها طلب فسخ النكاح إذا كان يعدل بينهن .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين : هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى إن لم يُسأَل عن ذلك ؟ وهل يترتب شيء على إنكاره إن سُئِلَ ؟
فأجاب :
" لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه ، لكن ذلك لا يخفى غالبا ، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين ، وتحقق صلاحيتهما ، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع ، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني إتمام العقد فإنه يثبت الخيار : فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ ، ولو قالوا عنها إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يتم الزواج أو يتركها " انتهى .
"فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة" (114) .
تعليق