الحمد لله.
إنا لله وإنا إليه راجعون ...
لقد وقع زوجك فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث حذر من دخول الرجال على النساء فقيل له : أفرأيت الحمو قال : " الحمو الموت " ، والحمو هو أخو الزوج وأقاربه كابن عمه ، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحمو الموت ) أن الخوف منه أكثر من غيره لأنه يتمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن يُنكر عليه أحد ، لأن دخوله البيت أمر لا يستغربه الناس ، وكم سمعنا من المآسي التي وقعت بسبب دخول إخوان الزوج على زوجة أخيهم بل إنه حصل الزنا والحمل من أخي الزوج ، والله المستعان .
ولا يجوز لزوجك أن يبحث عن الماضي وسوئه ، بل يجب عليه أن يستر كما ستر الله ، خاصة بعد التوبة عن مثل هذا ، لأن قلبه من بعدها لن يصفو ، وسيفسر كل عمل يراه منكِ بعد ذلك على أنه من هذا القبيل .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألَمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يُبد لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله تعالى عز وجل " .
رواه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين " ( 4 / 425 ) والبيهقي ( 8 / 330 ) . وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 149 )
والقاذورات : يعني المعاصي .
وعن أبي هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه : يا رسول الله إني زنيتُ - يريد نفسه - فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِبَلَه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال : لا يا رسول الله ، فقال : فهل أحصنتَ ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : اذهبوا به فارجموه . رواه البخاري ( 6430 ) ومسلم ( 1691 ) . وقد جاء في بعض الروايات أن رجلاً من أسلم أتى أبا بكر فقال له : إن الآخر قد زنى يعني نفسه فقال : فتب إلى الله واستتر بستر الله ثم أتى عمر كذلك ... انظر فتح الباري ( 12/125 )
قال الحافظ ابن حجر :
ويؤخذ من قضيته : أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز .
وأن مَن اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ، ولا يفضحه ، ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك " ، وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه ، فقال : أُحبُّ لمَن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر .
وفيه : أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ، ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله ، وإن اتفق أنه أخبر أحداً : فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر .
" فتح الباري " ( 12 / 124 ، 125 ) .
وعليه :
فليس للرجل حق في البحث عن الماضي الذي قد تابت عنه زوجته لما قدمنا ، ولا ينبغي للمرأة أن تصارح زوجها بما قد حصل في الماضي وتابت منه ، ولتستتر بستر الله .
والله أعلم .
تعليق