الحمد لله.
ورد سؤال مشابه للسؤال لللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصه :
أوردت مجلة الأمة فتوى في أمور مالية تجري في بلاد الغربة ودار الحرب ، نصها ، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب ، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي ، وليس فيها غش ولا خيانة ، فإن صحت فإنها تفيد بعض المسلمين في فرنسا لأن التبرعات التي تأتينا تظل في البنك أشهراً قبل أن يحين وقت إنفاقها ، ولا يستفيد من فوائدها المتراكمة سوى البنك الذي نتعامل معه ، فإن صحت هذه الفتوى استطعنا الاستفادة من فوائد أموالنا في دار الحرب وقدمناها على الأقل للفقراء والمساكين لا لغيرهم ، والله من وراء القصد .
فأجابت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله :
أولاً : عقود المعارضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام .
ثانياً : التعامل بالربا حرام سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقاً ، حربيين وغير حربيين . والله أعلم
تعليق