الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز إسقاط الجنين الذي تم له أربعة أشهر ولو كان مشوها ، وانظر جواب السؤال رقم(12118) .
ثانياً :
إذا أسقطت الحامل جنينها بشرب دواء أو نحوه ، بعد أن تم له أربعة أشهر ، ففيه الدية باتفاق العلماء ، والكفارة عند بعضهم .
والدية هنا : غُرّة ، عبد أو أمة ، فإن لم توجد ، فديته خمس من الإبل ، لأن دية الجنين عشر دية أمه ، ومعلوم أن دية الحرة المسلمة خمسون من الإبل ، فتكون دية الجنين خمساً من الإبل.
وهذه الدية تلزم كل مَنْ باشر إسقاط الجنين ، فيشترك فيها الطبيب والمرأة إذا أخذت دواء يساعد على الإسقاط ، وتدفع الدية إلى ورثة الجنين ؛ ولا يأخذ قاتله منها شيئاً .
ودليل ذلك ما رواه البخاري (6910) ومسلم (1681) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ).
وأما الكفارة ، فقد ذهب إلى وجوبها الشافعية والحنابلة ، واستحبها الحنفية والمالكية .
وكفارة القتل : عتق رقبة ، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا شربت الحامل دواء , فألقت به جنينا , فعليها غرة , لا ترث منها شيئا , وتعتق رقبة ، ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه , إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة , وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها , فلزمها ضمانه بالغرة , كما لو جنى عليه غيرها , ولا ترث من الغرة شيئا ; لأن القاتل لا يرث المقتول , وتكون الغرة لسائر ورثته , وعليها عتق رقبة " انتهى من "المغني" (8/327).
وقال أيضاً : " وإن اشترك جماعة في ضرب امرأة , فألقت جنيناً , فديته أو الغرة عليهم بالحصص (أي : تقسم عليهم) , وعلى كل واحد منهم كفارة , كما إذا قتل جماعة رجلا واحدا. وإن ألقت أجنة , فدياتهم عليهم بالحصص , وعلى كل واحد في كل جنين كفارة , فلو ضرب ثلاثة بطن امرأة , فألقت ثلاثة أجنة , فعليهم تسع كفارات , على كل واحد ثلاثة " انتهى من "المغني" (8/326).
وقال : " الغرة قيمتها نصف عشر الدية , وهي خمس من الإبل . روي ذلك عن عمر وزيد رضي الله عنهما ، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي " انتهى باختصار .
ثالثاً:
إذا اجتمع آمر بالإجهاض (كالأم) ومباشر له (كالطبيب) فلا شك أنهما شريكان في إثم هذه الجريمة ، لكن اختلف العلماء على أيهما يكون الضمان (الدية والكفارة) ؟
والصواب أنه على المباشر ، لأنه هو القاتل حقيقة ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وانظر "مطالب أولى النهى" (6/50) .
وذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أن الضمان على الأم . وانظر : "أسنى المطالب" (4/39).
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول ورجحه .
رابعاً :
ولا حرج من دفنه في الغابة إذا لم تستطيعوا شراء قبر له ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال :( 98408 )
تعليق