الحمد لله.
إذا خالع الرجل زوجته أو طلقها طلاقاً بائناً وهي حامل فإنه يلزمه نفقتها ونفقة الحمل بإجماع العلماء ، ويدخل في ذلك مصاريف الولادة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ، ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع " انتهى من "المغني" (8/185).
فحيث كانت الزوجة حاملا ، فلها النفقة ، إلا أن تبرئ زوجها من النفقة ، كأن تخالعه على أن تتحمل هي النفقة على نفسها أثناء الحمل ، أو النفقة على الحمل حتى يولد ، أو حتى يفطم . قال ابن قدامة : "وإذا خالعت المرأة زوجها , وأبرأته من حملها , لم يكن لها نفقة , ولا للولد , حتى تفطمه ، أما إذا خالعته ولم تبرئه من حملها , فلها النفقة , كما لو طلقها ثلاثا ، وهي حامل ; لأن الحمل ولده , فعليه نفقته" انتهى من "المغني" (8/188).
تعليق