الحمد لله.
سبق أن بينا حكم المشاركة في بناء القرى السياحية ، التي تشتمل على الاختلاط والتبرج والفساد والخمور ، وأن ذلك لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان ، انظر جواب السؤال رقم (47513)
وهذا هو الأصل الذي تنبني عليه هذه المسائل ، أنَّ كل ما كان فيه إعانة على الإثم والمعصية ، فهو محرم ، فلا يجوز العمل في تشطيب أو بناء صالة ديسكو أو مكان لشرب الخمر ، أو صالة قمار ، أو مرقص ، والمشارك في ذلك مشارك في الإثم والمعصية ، وكذلك لا يجوز بيع أو تأجير ما يستعمل في المعصية .
والذي يظهر أن هناك فرقا بين الفنادق المقامة في المدينة ، وتلك التي تقام في القرى السياحية ، فإن فنادق المدينة تتخذ عادة للسكنى والنزول بها للراحة ، ولا يقصد بها المعصية في الغالب ، بخلاف الفنادق المنشأة في القرى السياحية ، فإن الظاهر من حال المسافرين إليها أنهم سافروا إليها من أجل ما يوجد في هذا المكان من فساد وانحلال .
وكذلك إذا كانت الشقة مشتملة على غرفة أعدت للاستعمال في الحرام ، كشرب الخمر ، فلا يجوز الإعانة على بناء أو تشطيب هذه الغرفة ، ويجوز في الباقي ؛ لأن الإجارة إذا كانت على منفعة مباحة ، فهي جائزة ، وإذا كانت على منفعة محرمة فهي محرمة .
وينبغي أن تعلم أيها الأخ الكريم أن أبواب الرزق الحلال كثيرة ، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فأيقن بذلك ، وابحث عن مرضاة الله تعالى في كل عمل ، واتق الشبهات يسلم لك دينك وعرضك .
والله أعلم .
تعليق