الحمد لله.
أولا :
يجوز إعطاء صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف بين العلماء ، ويثاب معطيها ، ولكن الأفضل أن يعطيها لمن هو محتاج إليها .
قال النووي رحمه الله : " تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف ، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها , ولكن المحتاج أفضل . قال أصحابنا : ويستحب للغني التنزه عنها , ويكره التعرض لأخذها ...ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة "." انتهى من "المجموع" (6/236).
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق
والكافر وغيرهم , يجوز دفع صدقة التطوع إليهم , ولهم أخذها "
" انتهى من "المغني" (2/276).
ثانيا :
تستحب صدقة التطوع على اليتيم ، ولو كان غنياً مواساة له على فقده أباه ، أما زكاة
المال المفروضة فلا يجوز إعطاؤها لليتيم إلا إذا كان من أهل الزكاة المذكورين في
قول الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ
وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60
ولبيان هذه الأصناف يراجع جواب السؤال رقم (46209)
فالأطفال المسئول عنهم إن لم يكن لديهم ما يكفيهم ، من أموالهم أو من نفقة إخوانهم ، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن هنا تنبيه : وهو أن بعض الناس يظن أن
اليتيم له حق من الزكاة على كل حال ، وليس كذلك ، فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق
أخذ الزكاة ، ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية .
أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًّا لا يحتاج إلى زكاة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن
عثمين" (18/353).
وقال أيضاً : " يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام ، الزكاة للفقراء والمساكين
وبقية الأصناف ، واليتيم قد يكون غنيًّا ، قد يترك له أبوه مالاً يغنيه ، وقد يكون
له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به .
ولهذا نقول : يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه .
أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء " انتهى من "مجموع فتاوى ابن
عثيمين" (18/307).
والله أعلم .
تعليق