الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يعمل في شركة تبيع أحباراً أصلية وأخرى مقلدة؟

82784

تاريخ النشر : 30-01-2008

المشاهدات : 6205

السؤال

ذهبت للعمل في شركة لمهمات المكاتب للعمل بها أمين مخزن ، والشركة تقوم بالعمل في أحبار الطابعات التي منها الحبر الأصلي ، ومنها المقلد ، وتعتمد الشركة في بيعها على الحبر غير الأصلي ، وهي في بيعها تُعلم المشتري بأن هناك أصليّ وهناك تقليد وتسميه " درجة ثانية " ، والمشتري على علم بأن هناك الأصلي والتقليد ، علماً بأن الشركات التي تنتج الأحبار الأصلية تحارب الأحبار المقلدة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل يجوز أن أعمل في هذه الشركة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

لا مانع من أن تبيع الشركات والمصانع مواد من درجة ثانية أو ثالثة ، وفي كل ما يُصنع الآن ويُنتج – تقريباً – درجاتٍ في الصناعة بحسب ما يكون فيه من مواد ، والناس يتفاوتون في قدرتهم على الشراء ، فمن الطبيعي أن لا تكون المواد كلها أصلية ؛ لارتفاع أثمانها ، وعدم قدرة كثيرين على شرائها .
وقد اتفق العلماء على أن " الأصل في المعاملات الإباحة " ، ومعنى الأصل : أي القاعدة المستمرة المطردة ، ومما يدل على هذه القاعدة :
1. قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة/29 .
2. وقوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ) لقمان/20 .
3. عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : قال صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ في كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ) ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) – مريم/64 - .
رواه الحاكم ( 2 / 375 ) وحسَّنه الألباني في " غاية المرام " ( ص 14 ) .
لكن ينبغي التفريق بين كون المادة درجة ثانية أو ثالثة وبين كونها " مقلَّدة " تحمل اسم المادة الأصلية وتختلف جودتها عنها ؛ لأن في هذا غشّاً للمشترين ، وهذا الفعل فيه غرر وكذب يجب أن ينزَّه عنه المسلم .
وعليه : فإن كانت تلك الأحبار درجة ثانية : فيجوز بيعها بشرط تبيين حقيقة جودتها للمشتري ، وبشرط عدم حملها لعلامة حبرٍ آخر ، وإن كانت تلك الأحبار " تقليداً " للحبر الأصلي : في شكلها وعبوتها واسمها : فهو غشٌّ وغرر لا يجوز لكم شراؤه ولا بيعه للناس ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا) رواه مسلم (101) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب