الحمد لله.
أولا :
لحامل الفيروس أو المصاب بالإيدز أن يتزوج من صحيحة أو مصابة بالمرض ، إذا قبلت ذلك ، بعد علمها بحالته ، ودرجة إصابته ، ولهما أن يتفقا على عدم الإنجاب ، أو عدم الجماع . وللزوج أن يستمني بيد زوجته ، ولا حرج عليه في ذلك .
ولا يجوز له أن يتزوج إلا إذا أَخبر بمرضه ، لأن كتمان ذلك غش محرم ، فإن أخفى ذلك ، ثم علمت الزوجة فلها حق الفسخ .
ثانيا :
الاستمناء محرم ، وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم (329) .
لكن إذا لم يتمكن المصاب بالإيدز من الزواج ، وخشي الوقوع في الزنا ، جاز له الاستمناء ؛ ارتكابا لأخف الضررين ، وأهون الشرين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء ; وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أظهرهما . وفي رواية أنه مكروه ، لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن , أو يخاف المرض , فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء , وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف , ونهى عنه آخرون , والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (1/302).
وقال في "شرح المنتهى" (3/366) : " ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرُم فعله ذلك وعزّر عليه لأنه معصية ، وإن فعله خوفا من الزنا أو اللواط فلا شيء عليه ، كما لو فعله خوفا على بدنه بل أولى ، فلا يباح الاستمناء لرجل بيده إلا إذا لم يقدر على نكاح ، لأنه مع القدرة على ذلك لا ضرورة إليه " انتهى .
والله أعلم .
تعليق