الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

الحكمة من قتل المفعول به في اللواط

84140

تاريخ النشر : 20-03-2006

المشاهدات : 117991

السؤال

لماذا يقتل المفعول به في اللواط كما يقتل الفاعل ؟.

الجواب

الحمد لله.

روى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله .

فمنهم من يرى تحريقه ، كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، ومنهم من يرى أنه يُرمَى من بناءٍ عالٍ ويتبع بالحجارة ، كابن عباس رضي الله عنهما ، ومنهم من يرى أنه يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهو مروي عن علي وابن عباس أيضاً رضي الله عنهم .

وانظر "المغني" (9/58).

وأما الحكمة من معاقبة المفعول به ، فلأنه شريك في المعصية ، فإن هذه المعصية لا توجد إلا إذا اشترك فيها طرفان ، فكان العدل أن يقام الحد عليهما ، ومثل هذا : الزنا ، فإنه يقام فيه الحد على الرجل والمرأة ، ثم إن المفعول به لا خير في بقائه حيا ، لعظم الفساد الذي حل به ، وعظم المفسدة الناشئة عن وجوده .

قال في "مطالب أولي النهى" (6/174) : " وإن كان الزنا واللواط مشتركين في الفحش ، وفي كل فساد ينافي حكمة الله في خلقه وأمره ، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد ، ولَأنْ يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى ، فإنه يَفْسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا ، ويذهب خيره كله ، وتمتص الأرض ماء الحياء من وجهه ، فلا يستحي بعد ذلك من الله تعالى ولا من خلقه ، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن ، وهو جدير أن لا يوفق لخير ، وأن يحال بينه وبينه ، وكلما عمل خيرا قيض له ما يفسده عقوبة له ; وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان ، ولا يوفق لعلم نافع ، ولا عمل صالح ، ولا توبة نصوح غالبا . إذا تقرر هذا ، فمفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، وعقوباته من أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة .

وقد أطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله ، لم يختلف فيه منهم رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع " انتهى باختصار .

وأصل هذا الكلام لابن القيم رحمه الله ، ذكره في "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي".

ولكن إذا كان المفعول به مكرهاً فإنه لا عقوبة عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه بن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

وانظر جواب السؤال (38622) ففيه زيادة فائدة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة