الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

يجوز إخراج الزكاة من غير النقود المدخرة

84322

تاريخ النشر : 20-03-2006

المشاهدات : 30166

السؤال

هل لابد من إخراج زكاة المال من نفس المبلغ المدخر بعد مرور الحول عليه أم يمكن إخراج الزكاة له من أي دخل آخر ؟.

الجواب

الحمد لله.

من كان عنده مال وجبت فيه الزكاة ، فلا يجب أن يخرج الزكاة من نفس المال المدخَّر ، فله أن يخرجها من غيره .

وقد نقل النووي رحمه الله في المجموع " ( 5/346) اتفاق العلماء على أنه يجوز إخراج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب