الحمد لله.
أولا :
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتحلل المحرم التحلل الأكبر إلا بفعله ، وبناء على ذلك فخالك لا يزال محرما ، والواجب في حقه أمور :
1- الامتناع عن الجماع حتى يطوف للإفاضة ، ويتحلل التحلل الأكبر .
وإن كان قد جامع وهو لا يدري أنه لا يزال محرماً فلا شيء عليه ، لكن يلزمه الامتناع عن الجماع من الآن .
2- الذهاب إلى مكة ، والطواف للإفاضة .
ويستحب أن يكون الدخول إلى مكة بعمرة ، ثم إذا فرغ منها وقصر من شعره ، طاف للإفاضة ، وذلك حتى لا يدخل مكة بغير إحرام .
ينظر : "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/194).
3- أما طواف الوداع فإذا طاف للإفاضة ثم خرج من مكة عقب الطواف أجزأ طواف الإفاضة عن طواف الوداع .
ثانيا :
لا يجوز له أن يوكل من يطوف عنه ؛ لأن الطواف ركن ، فلا تدخله النيابة .
لكن إن عجز عن المجيء لمكة ، لمرض أو عجز عجزا ماليا ، فإن بعض أهل العلم يعتبرونه في حكم المحصر ، فيذبح شاة في مكانه ويوزعها على الفقراء والمساكين ، وبهذا يتحلل ، ولا شيء عليه بعد ذلك . لكن إن كانت هذه هي حجة الإسلام ، فإنها تبقى في ذمته ؛ لأن حجه هذا لم يكتمل ، فمتى ما استطاع الحج وجب عليه .
قال الرملي في حاشيته على "أسنى المطالب" (1/529) : " استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة , ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها , وهي محرمة وعدمت النفقة , ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق " انتهى .
ومثله في "مغني المحتاج" (2/314) و "نهاية المحتاج" (3/317).
والله أعلم .
تعليق