الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم الأكل من الزروع والثمار التي على جانب الطرق

87565

تاريخ النشر : 04-09-2006

المشاهدات : 129528

السؤال

ما حكم الأكل من الأموال العامة مثل الشجر المزروع على جانب الطرقات كملك للحكومة ؟ .

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في الأكل من الشجر المزروع على جانب الطرقات ؛ لأنه ملك لعامة المسلمين ، وتركه دون حائط أو حراسة دليل على الإذن وإباحة الأكل منه .

وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمن مر بثمر بستان أن يأكل منه ، دون أن يتخذ خبنة ، أي لا يحمل منه في ثوبه ، وهذا في الثمار المملوكة ، فما كان لبيت المال فهو أولى بالجواز .

روى الترمذي (1287) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً ) ورواه ابن ماجه (2301) بلفظ : ( إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي وابن ماجه .

وروى ابن ماجه (2300) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَكُلْ فِي أَنْ لا تُفْسِدَ ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

فدلت هذه الأحاديث على جواز أن يأكل الإنسان من ثمر غيره ، دون أن يحمل معه ، بشرط أن ينادي صاحبه أولا ثلاثا ، فإن أجابه استأذنه ، وإن لم يجبه أكل .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/332) : " قال أحمد : إذا لم يكن عليها حائط , يأكل إذا كان جائعا , وإذا لم يكن جائعا , فلا يأكل . وقال : قد فعله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كان عليه حائط , لم يأكل ; لأنه قد صار شبه الحريم ... وروي عن أبي زينب التيمي , قال : سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بردة , فكانوا يمرون بالثمار , فيأكلون في أفواههم . وهو قول عمر وابن عباس وأبي بردة . قال عمر : يأكل , ولا يتخذ خبنة . وروي عن أحمد أنه قال : يأكل مما تحت الشجر , وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار الناس , وهو غني عنه . ولا يضرب بحجر , ولا يرمي ; لأن هذا يفسد ......

فإن كانت محوطة , لم يجز الدخول إليها ; لقول ابن عباس : إن كان عليها حائط فهو حريم , فلا تأكل , وإن لم يكن عليها حائط , فلا بأس . ولأن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به , وعدم المسامحة فيه " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " اشتراط الحائط فيه نظر ؛ لأن ألفاظ الحديث : ( من دخل حائطا ) والحائط هو الذي يحيط بالشيء ، وعلى هذا لا فرق بين النخل الذي ليس عليه حائط وبين الشجر الذي عليه حائط ، فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل دون حمل ، وألا يرمي الشجر ، بل يأخذ بيده ، أو إذا كان ساقطا في الأرض . وأيضا يشترط أن ينادي صاحبه ثلاثا ، إن أجابه استأذنه ، فإن لم يجبه أكل ، هذا الذي دل عليه الحديث ، وهو مما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله . وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائز وحملوا الأحاديث على أول الإسلام ، أو أول الهجرة ، حين كان الناس فقراء محتاجين ، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز ، ولكن الصحيح أنه عام " انتهى من "الشرح الممتع" (6/339).

والحاصل أنه لا حرج في الأكل من الزروع والثمار الموجودة على الطرق ، والتي لا ملك فيها لأحد ، وكذلك الأكل من البساتين المملوكة ، بالشروط المتقدمة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب