الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

أجرت عملية ولا تستطيع الغسل من الحيض فهل تتيمم ؟

السؤال

عملت عملية جراحية ولدي الدورة وأريد الصلاة ماذا أعمل ، هل أتيمم ، وما هي طريقة التيمم من الحيض ، وهل أتيمم عند كل صلاة ؟.

الجواب

الحمد لله.

الحائض يلزمها الغسل إذا طهرت من حيضها ، وأرادت الصلاة ، فإن عجزت عن الغسل لعدم قدرتها على استعمال الماء ، لكونها لا تستطيع النهوض من سريرها ، أو كان الماء يضر بها ، فإنها تتيمم .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) وقال سبحانه : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) وقال عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ).

فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه ، فإنه يتيمم وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكفيه براحتيه ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).

وقال أيضاً : " وللمريض في الطهارة عدة حالات :

1- إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم ، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .

2- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس ، أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ).

3- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .

4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب ، جاز له التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .

5- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما ، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى من "الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص 26 .

ثانيا :

صفة التيمم من الحيض ، لا تختلف عن صفة التيمم من الحدث الأصغر

وقد سبق ذكر صفة التيمم في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله .

وقد سبق بيانها مفصلة في جواب السؤال رقم (21074)

ثالثا :

التيمم كالوضوء ، يرفع الحدث ، على الراجح ، فيجوز أن تصلي به أكثر من فرض ، ولا يلزمك إعادته لكل صلاة .

فإذا تيممت لصلاة الظهر مثلا ، ولم ينتقض وضوؤك ، جاز لك أن تصلي به العصر ، وهكذا .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تيمم الإنسان لنافلة ، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة ؟

فأجاب بقوله : " التيمم رافع للحدث ، وحينئذ له أن يصلي الفريضة وإن كان يتيمم لنافلة ، كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة ، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت ، ما لم يوجد ناقض " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/240).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة