الحمد لله.
أولاً :
لا يجزئ الاغتسال عن الوضوء إلا إذا كان الاغتسال عن حدث أكبر (جنابة ، حيض ، نفاس)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأ عنهما . .
أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة ، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب ، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/173) .
وانظر جواب السؤال (82759) .
ثانياً :
المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء .
وقيل : يصح بدونهما .
والصواب : القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ، وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6 ، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ، وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ، كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد " انتهى من "الشرح الممتع".
ثالثاً :
يستحب للمغتسل أن يتوضأ في بداية غسله ، فإن لم يفعل وأفاض الماء على جميع جسده أجزأه ذلك وصح غسله ، وله أن يتمضمض ويستنشق في أول غسله أو في آخره أو وسطه ؛ لأن الغسل لا يجب فيه الترتيب .
وانظر : "المغني" (1/140).
والله أعلم .
تعليق