الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

إذا أسلم الكافر فما حكم أولاده من الزنا ؟

88619

تاريخ النشر : 06-05-2006

المشاهدات : 14681

السؤال

سائل يسأل عن مشكلة كبيرة تعترض معظم الذين يدخلون في الإسلام ، وهي أنهم قبل إسلامهم كانوا يزنون ، ونتج عن ذلك أولاد كثيرون ، فهل هؤلاء الأولاد الذين أتوا بهذه الطريقة لهم نفقة واجبة على آبائهم ، علماً أنه لم يكن هناك عقد بينهم وبين الأمهات ؟.

الجواب

الحمد لله.

هؤلاء الذين حصل منهم جماع في حال الكفر ، إن كانوا يعتقدون أن هذا الجماع حصل عن عقد يرونه صحيحاً - وإن كان باطلاً شرعاً - فالأولاد للرجل . مثال ذلك : إنسان وهو كافر اتفق مع امرأة على أن يكون زوجها فوافقت ، وكانوا يرون هذا عقداً ، ثم أسلم الرجل والمرأة فهنا نقول : هما على نكاحهما ، ولا يحتاج إلى تجديد العقد ، وما حصل بينهما من أولاد فهم لهما ، إلا إذا كانت الزوجة في حال الإسلام لا تحل للزوج ، كأن يكون مجوسياً وتزوج أخته - والمجوس يجوزون نكاح المحارم - فإن تزوج أخته في حال الكفر ثم أسلم ، وأسلمت هي الأخرى وجب التفريق بينهما ، لأن المرأة لا تحل للرجل ، فهؤلاء الجماعة الذين ذكرت نقول لهم : إذا كنتم تعتقدون أن ما حصل منكم من مواقعة هؤلاء النساء نكاح وعقد فليس هذا زنا ، والأولاد لكم ، وإن كنتم تعتقدون أنه زنا ، فإن استلحقتم هؤلاء الأولاد في حال الكفر فهم أيضاً أولادكم في حال الإسلام ، ما دام ليس لهم منازع ، وإن لم يستلحقوهم ، فإنهم لا يكونون أولاداً لهم .

وأما النفقة فتنبني على أننا إن حكمنا بأنهم أولاد لهم وجب عليهم الإنفاق عليهم ، وإن لم نحكم بذلك فليس عليهم نفقتهم .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

"لقاءات الباب المفتوح" (3/385-386) .

ومعنى الاستلحاق : أنه يجعله ابنا له وينسبه إليه .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب